أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني، التلـي
أَحْمدُ بنُ منصورِ بنِ إِسماعيلَ الحرَّانيُّ، التَّلِّـيُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،
فقال :
[اسمه: ] أَحْمدُ بنُ منصورِ بنِ إِسماعيلَ الحرَّانيُّ، التَّلِّـيُّ([1]).
ذُكِر في رواةِ «الموطَّأِ» عن مالكٍ، وممن ذكره القاضي عياضٌ([2]).
261 ـ وبالإسنادِ السابـق إلى أبي بكرٍ أحمدَ بنِ عليٍّ الحافظِ قال: أخبرنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ أبي بكرٍ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ شَاذَانَ البزَّارُ، أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جعفرٍ القُدَيْسيُّ، حدثنا أبو شُعيبٍ الحرَّانيُّ:
حدثناأحمدُ بنُ منصورٍ التَّلِّيُّ، حدثنا مالكُ بنُ أنسٍ([3])، عن نافعٍ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ».
حديثٌ صحيحٌ من حديثِ مالكٍ. خرجّه البخاريُّ عن عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ([4])، وإسماعيلَ بنِ أبي أُويسٍ([5]).
ومسلمٌ عن يحيى بنِ يحيى([6]).
وأبو داود عن القَعْنَبيِّ([7])، والنسائيُّ عن قتيبةَ([8])، وابنُ ماجه عن سويدِ بنِ سعيدٍ([9]).
السِّتةُ عن مالكٍ بهِ.
تابَعَهُم الشافعيُّ فرواهُ في «مسندهِ»([10]) عن مالكٍ(6).
* * *([11])
([1]) تل حَرّانَ: قرية بالجزيرة، ينسب إليها منصور بن إسماعيل التلّي الحَرَّاني، سمع مالك بن أنس وغيره، وابنه أحمد بن منصور التلي، حدث أيضاً عن مالك بن أنس وغيره، روى عنه أبو شُعيب الحراني.
قلت: تقع قرب منابع نهر البليخ، في أعالي الجزيرة السورية، جنوبي تركيا اليوم.
ينظر: «معجم البلدان»: (2/41)، «المؤتلف والمختلف»: (ص40). أطلس الحديث النبوي (ص121).
([2]) «ترتيب المدارك» (1/108). وذكره في رواة الموطأ عن مالك: الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ 84)، والسيوطي في «تنوير الحوالك» (1/10).
وممن ذكره في الرواة عن مالك: الخطيب فيما نقله عنه الرشيد العطار في «الرواة عن مالك» (ص2) برقم (6)، وياقوت الحموي في «معجم البلدان»: (2/41).
([3]) روى أحمد بن منصور التلي عن مالك غير هذا الحديث، فمن ذلك: =
= ما أخرجه أبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (3/392 ـ 393): عن أحمد ابن منصور التلي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحَرنَا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيةِ البَدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ.
ومنه: ما أخرجه تمام الرازي في «الفوائد» (2/93): عن أحمد بن منصور التلي الحراني، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع وعن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا يَنكِحُ المحرِمُ ولا يُنْكَحُ).
ومنه: ما أخرجه ابن عبـد الـبر في «التمهيد»: (17/384): عن أحمد بن منصور التلي، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أنس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعمَلَ رجلاً من بني عبدِ الأشهل على الصّدقة، فلمّا قدم سأله إبلاً من الصّدقة، فغضب رسول الله ? حتى عُرف الغضب في وجهه.
ومنه: ما أخرجه محمد الرازي المعروف بابن الحطاب في «مشيخته» (ص148) فيما رواه عنه أبو طاهر السلفـي: عن أحمـد بن منصور قـال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنـه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما رجلٍ أَفْلَسَ فأَدْرَكَ الرَّجلُ مالَهُ بِعَيْنِهِ فهو أَحقُّ به من غيره».
([4]) من طريق عبد الله بن يوسف: أخرجه البخاري في «صحيحه»: في كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان (2/758) برقم (2057).
([5]) من طريـق إسماعيـل بـن أبـي أويـس: أخرجـه البخـاري في «صحيحـه»: فـي كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيـع أخيـه ولا يسـوم على سوم أخيـه حتى يأذن له أو يترك =
= (2/752) برقم (2032).
([6]) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري: أخرجه مسلم في «صحيحه»: في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (3/1154) برقم (1412).
([7]) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي: أخرجه أبو داود في «سننه»: في كتاب الإجارة، باب في التلقي (3/269) برقم (3436).
([8]) من طريق قتيبة بـن سعيد: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: في كتاب البيوع، بيع الرجل على بيع أخيه (4/14) برقم (6094).
([9]) من طريق سويد بن سعيد أخرجه ابن ماجه في «سننه»: في كتاب التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه (2/733) برقم (2171).
([10]) «مسند الشافعي» (ص173)، و«السنن المأثورة» للشافعي: (1/279) برقم (253)، ومن طريق الشافعي خرَّجه البيهقي في «السنن الكبرى»: في كتاب البيوع، باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض (5/344) برقم (10670).
([11]) وتابع هؤلاء عن مالك جماعة آخرون منهم:
عبد الله بـن وهب: عند أبي عوانة في «مسنده» (3/260) برقم (4888)، والطحاوي=
= في «شـرح معاني الآثار»: في كتاب النكاح، باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه (3/3).
ومنهم: عبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد بن حنبل في «مسنده» (2/63) برقم (5304).
ومنهم: يحيى بن يحيى الليثي بروايته «للموطأ» في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (2/683) برقم (1365).
ومنهم: أبو مصعب الزهري بروايته «للموطأ»: في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (2/393) برقم (2701)، ومن طريق أبي مصعب خرَّجه ابن حبان في «صحيحه»: في كتاب البيوع، باب ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه (11/339) برقم (4965).
ومنهم: خالد بن مخلد عند الدارمي في «سننه»: في كتاب البيوع، باب لا بيع على بيع أخيه (2/332) برقم (2567).