جاري التحميل

عتيق مكبـر بن يعقوب بن صديق مصغر بن موسى بن عبد الله بن الزبير

عَتِيْقُ مُكَبـَّر بنُ يعقوبَ بنِ صُدَيْقِ مُصَغر بنِ موسى بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ

ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،

فقال :

[اسمه: ] عَتِيْقُ ـ مُكَبـَّر ـ بنُ يعقوبَ ([1])بنِ صُدَيْقِ ـ مُصَغر ـ بنِ موسى بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ بنِ/[69ـ ب] العوَّامِ القرشيُّ، الأَسديُّ، الزُّبيريُّ، المدنيُّ. ثقةٌ([2])، كان من المختصِّين بمالكٍ وبقولِه، المكثرِينَ عنه، الحافظِينَ لسيرهِ وشمائلهِ([3]). قال محمدُ بنُ سعدٍ: كان مُلازِماً لمالكٍ، كتب عنه «الموطَّأَ» وغيرَهُ([4]).

وعدّهُ القاضي عياضٌ في روّاة «الموطَّأِ»([5]).

وكان من خِيارِ المسلمينَ([6]).

 [وفاته: ] توفِّي سنةَ سبعٍ ـ وقيل([7]): ثمانٍ ـ وعشرينَ ومائتينِ([8]).

252ـ قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّبْـيُليُّ بمكَّةَ، حدثنا عامرُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن القِرْمِطِيُّ: حدثنا عَتِيقُابنُ يعقـوبَ الزبيريُّ، حدثنـا مالكٌ، عـن نافـعٍ، عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ([9]).([10])

اخْتلفَ الرواةُ عن مالكٍ فيه.

فرواهُ متَّصلاً كروايةِ عَتِيقٍ عدّةٌ من أصحابِ مالكٍ:

ـ منهم: ابنُ المباركِ([11])، والوليدُ بنُ مسلمٍ([12])، وعبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ([13])، ومحمدُ بنُ الحسنِ([14])([15]).

ورواهُ مرسلاً عن مالكٍ، عن نافعٍ، لم يَذْكُر ابنَ عمرَ جماعةٌ:

ـ منهم: مَعْنُ بنُ عيسى في إحدى الروايتين عنه([16])، وعبدُ الله بنُ وَهْبٍ([17])، وأبو عامرٍ العَقَدِيُّ([18])، ويحيى بنُ يحيى اللّيثيُّ([19]).

253 ـ وقال الحاكمُ أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ:

أخبرنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ عبيدِ بنِ إبراهيمَ الحافظُ بِهَمَذَانَ([20])، حدثنا إبراهيمُ ابنُ الحسينِ بنِ دَيْزِيْلَ:

حدثنا عَتِيقُ بنُ يعقوبَ، سمعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يحدِّثُ أن ابنَ شهابٍ قال له: لا تَعْدِلَنَّ برأي ابـنِ عُمرَ؛ لأنَّه أقامَ ستِّين سنةً بعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمْ يخْفَ عليهِ شيءٌ من أمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابِهِ(2).

*  *  *([21])

 



([1])   ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»: (5/439)، «التاريخ الكبير»: (7/98)، «الجرح والتعديل»: (7/46)، «الثقات»: (8/527)، «سؤالات البرقاني» للدارقطني (ص55)، «ترتيب المدارك»: (1/221)، «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص129)، «سير أعلام النبلاء»: (8/84)، «تاريخ الإسلام»: (16/276)، «توضيح المشتبه» (6/174)، «لسان الميزان»: (4/129)، «تبصير المنتبه»: (3/834 ـ 931)، «التحفة اللطيفة»: (2/240).

([2])   وثقه الدارقطني كما ذكر البرقاني في «سؤالاته» (ص 55)، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (8/527).

([3])   «ترتيب المدارك»: (1/221).

([4])   «الطبقات الكبرى»: (5/439).

([5])   «ترتيب المدارك»: (1/108). ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/221) في ترجمة عتيق بن صديق عن محمد بن سعيد كاتب الواقدي في «تاريخه» قال: كان ملازماً مالك، كتب عنه الموطأ ويروه.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (7/46): سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب الزبيري حفظ الموطأ في حياة مالك. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (16/276): سمع الموطأ ولازم مالكاً. وذكره في رواة الموطا السيوطي في تنوير الحوالك (1/10).

([6])   نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/221) في ترجمة عتيق بن صديق من قول محمد بن سعيد كاتب الواقـدي. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (16/276): وما زال من خيار العلماء.

([7])   في النسخة ب من إتحاف السالك [5/ب]: (أو).

([8])   قاله ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (5/439). وينظر: «ترتيب المدارك»: (1/221).

([9])   قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (12/48): أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون، وأما شيوخ الكفار: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف؛ قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلـون، والأصـح في مذهب الشافعي: قتلهـم. وينظر: «الاستذكار»: (5/24).

([10])    أشار إلى هذه الرواية ابن عبد البر في «التمهيد»: (16/135).

([11])   أخرج متابعة محمد بن المبارك الصوري: أحمد في «مسنده»: (2/23) برقم (4746)، والدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (1/87 ـ 88).

([12])   خرَّج متابعـة الوليـد بن مسلـم: أبـو عوانـة في «مسنده»: باب: بـيان حظر قتل النساء (13/138) برقـم (5308)، وقـال: لمالـك مجوّد غريب، والطحاوي في «شرح معاني الأثار»: (3/221) برقم (4767)، والدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص87 ـ 88)، وابن المظفر في «غرائب مالك»: (ص149) برقم (150)، وقال: في «الموطأ» مرسل.

([13])   خرّج متابعة عبد الرحمن بن مهدي: ابن عبد البر في «التمهيد»: (16/135)، وأشار إلى المتابعة أيضاً الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص87 ـ 88).

([14])   «الموطأ» برواية الموطأ محمد بن الحسن: في كتاب السير، باب قتل النساء (ص282) برقم (868).

([15])   أشار إلى هذه المتابعات جميعها: الدارقطني في كتابه «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص87 ـ 88)، والخليلي في «الإرشـاد»: (1/265)، وابـن عبد البر فـي «التمهيـد»: (16/135).

           وزاد ابن عبد البر في «التمهيد»(16/135) متابعـات أخرى، منها: متابعة إسحاق بن سليمان الرازي، والوليد بـن مسلـم، وعبد الله بن يوسـف التنيسي، وابـن بكير، وأبي مصعب الزهري، وإبراهيم بن حماد، وعثمان بن عمر: كلهم رووه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما موصولاً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.

([16])   لم أقف على هـذه الرواية المرسلة لمعن بن عيسى، وذكر الداني في «أطراف الموطأ»: (4/597) أن معن بن عيسى ممن أسنده، فقال: أسنده أبو مصعب ومعن فزادا فيه: عن ابن عمر.

([17])   خرَّجه من طريقه مرسلاً ابن المظفر في «غرائب حديث مالك»: (ص218) برقم (156).

([18])   خرَّجه من طريقه مرسلاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/220) برقم (4765).

([19])   أشار إلى رواية يحيى بن يحيى الليثي المرسلة: ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5/24).

قال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص87 ـ 88): روى مالك في «الموطأ» عن نافع مرسلاً: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وحدث به في غير «الموطأ» متصلاً عن نافع، عن ابن عمر.

قال الخليلي في «الإرشاد»: (1/124) (1/283): والنقَّالون رووه في «الموطأ» عن مالك، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5/24): وأما حديثه عن نافع فمرسل عند أكثر أهل الرواية كما رواه يحيى.

 قلت: وجاء في المطبوع «الموطأ» برواية يحيى الليثي: كتاب: الجهاد، باب النهي عن قتل النسـاء (2/447) برقم (964) من رواية يحيـى موصولاً، والصواب كما قال العلماء ومنهم ابن عبد البر في «التمهيد» (16/135): أن يحيى رواه مرسلاً.

           فالذي وقـع في المطبوع هو خطأ من النُّساخ، فهو عند يحيى مرسل وليس بموصول كما دونوه.                                                                                                                                  

        يمكن القول بعد هذا التخريج التفصيلي للحديث إن الراجح اتصاله، والله أعلم، فهو مخرَّج في «الصحيحين» من غير طريق مالك، من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عند البخـاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (3/1098) برقم (2852)، وعنـد مسلم في «صحيحه» في كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل النساء والصبيان في الحرب (3/1364) برقم (1744).

([20])   همذان: كان فتح همذان في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة في سنة (42) من الهجرة. وهي مدينة في إيران جنوب غربي طهران، يكثر فيها اليهود، فيها قبر ابن سينا، يكنى بها بديع الزمان الهمذاني. «معجم البلدان» (5/410)، «الموسوعة التاريخية الجغرافية» (1/210).

([21])   المستدرك: باب: ذكـر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (3/644) برقم (6363).

وينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (1/262)، و«تهذيب الكمال»: (15/339)، و«تذكرة الحفاظ»: (1/39)، و«البداية والنهاية»: (9/5)، و«الإصابة»: (4/186).

وساق الإمام ابن جحر في «الإصابة» (4/186) مجموعة شواهد قال:                         

         وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق ابن وهب، عن مالك نحوه وزاد: وكان ابن عمر من أئمة الدين [أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى»: باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم (1/93)].      

         أخرج البغوي من طريق ابن القاسم، عن مالك قال: أقام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنه يقدم عليـه وفـود الناس [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (12/258) برقم (13036)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (31/164)].

ومن طريق حميد بن الأسـود عن مالك قال: كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت، وكـان إمـام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم [أخرجـه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم (ص87)].

الأعلام