جاري التحميل

فاطمة ابنة الإمام مالك بن أنس

فاطمةُ ابنةُ الإمامِ مالكِ بنِ أَنسٍ

ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،

فقال :

[اسمها: ] فاطمةُ ابنةُ الإمامِ مالكِ بنِ أَنسٍ([1])، أُختُ يحيى المذكورِ قَبلَها، وزَوْجةُ إِسماعيلَ بنِ أبي أُويسٍ.

ذُكِرَت في رواةِ «الموطَّأِ» عن مالكٍ([2]).

قال الزُّبيريُّ: كانت لمالكٍ ابنةٌ تحفظُ علمَهُ، يعني: «الموطَّأَ»، وكانت تَقفُ خَلْفَ البابِ، فإذا غَلطَ القَارِئُ نَقَرتِ البابَ، فيفطنُ مالكٌ فيردُّ عليه([3]).

212 ـ قال أبُو بكـرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الخطيبُ: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي جعفرٍ القَطِيعيُّ، حدثنا محمدُ بنُ العباسِ الخَرَّازُ، حدثنا أبُو محمدٍ عبدُ الرحمن بنُ محمدٍ الزُّهريُّ، حدثنا أبُو الحسنِ الدّمشقيُّ، حدثنا الزُّبيرُ، وهو: ابنُ بكَّارٍ، حدثني إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، أخبرتني بنتُ مالكِ بنِ أنسٍ ـ وكانت زوجةَ إسماعيلَ بنِ أبي أُويسٍ ـ أنَّ أباهَا مالكَ بنَ أنسٍ كان يُحيي ليلةَ الجمعةِ([4]).

وأمَّا روايةُ الوليدِ بـنِ عبـدِ اللهِ بنِ جُمَيْعٍ، عن جدّتِه ليلى بنتِ مالكٍ، عن أبيها، ليس هو إمامَ دارِ الهجرةِ، ذَاكَ في عِدادِ التّابعينَ غيرُ منسوبٍ، ذكرتُ ذلك تمييزاً.

213ـ أنبأنَا أبُو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرتنا زينبُ ابنةُ أحمدَ الكَمالِيّةُ بقراءتي عليهـا، أخبرتنـا عَجِيْبَةُ بنتُ أبي بكـرِ بنِ أبي غالبٍ كتابـةً: أنَّ عبدَ الحقِّ /[54 ـ أ] بنَ عبدِ الخالقِ اليُوسُفِيَّ أخبرهُم سماعاً، أخبرنا أبُو الغنائمِ محمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرنـا أبُو أحمـدَ عبدُ الوهابِ بنُ محمدٍ، أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَانَ، حدثنا محمدُ بنُ سهلٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ قال: مالكٌ، عن أمِّ ورقةَ، قالَهُ الوليدُ بنُ جُميعٍ، عن ليلى بنت مالك، عن أبيها([5]).

حديثُ الوليدِ المُشار إليه خرَّجه الإمامُ أبُو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ السُّلميُّ في «صحيحه»، فقال:

214 ـ حدثنا نَصرُ بنُ عليٍّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، عن الوليدِ بنِ جُميعٍ، عن ليلى بنتِ مالـكٍ، عن أبيها، وعن عبدِ الرحمن بنِ جَعْدٍ([6])، عن أمِّ وَرَقةَ رضي الله عنها: أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كـان يقـولُ: «انْطَلِقُوا بنا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ([7])»، وأَذِنَ لَـهَا أَنْ تُؤَذِّنَ، وأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارهَا في الفَريضةِ([8])، وكانتْ قَدْ جَمعتِ القرآنَ([9]).

كذا قال: عن عبدِ الرحمن بنِ جَعْدٍ([10])، والمعروفُ: عن عبدِ اللهِ بنِ داودَ، وهو: الخُرينيُّ([11])، عن الوليـدِ بنِ جُميعٍ، عن ليلى بنتِ مالكٍ، عن أبيها([12])، وعن عبدِ الرحمن بنِ خلَّادٍ، عن أُمِّ وَرَقةَ رضي الله عنها([13]).

وفي سندِهِ اختلافٌ أيضاً، ومنـهُ ما رواهُ محمـدُ بنُ يَعْلى السَّلَميُّ الكُوفيُّ أبُو عليٍّ زُنْبُور، وكان واهياً، عن الوليدِ بنِ جُميعٍ، عن جدّتِه ليلى بنتِ مالكٍ، وعبدِ الرحمن ابنِ خلَّادٍ، عن أُمِّ وَرَقةَ لم يذكر مالكاً([14]).

ورواهُ عبدُ العزيزِ بنُ أَبَانَ، عن الوليدِ بنِ جُميعٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ خلَّادٍ، عن أبيه، عن أُمِّ وَرَقةَ. 

ورواهُ أبُو نُعيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، عن الوليدِ بنِ جُميعٍ، عن جدّتهِ، عن أُمِّهَا أُمِّ وَرَقةَ بنتِ عبدِ اللهِ بنِ الحَارثِ الأنصاريَّةِ، لم يذكر عبدَ الرحمن بنَ خلَّادٍ([15]).

وخرَّجهُ أبُو داود في «سننه» فقال:

215 ـ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبةَ، حدثنا وكيعُ بنُ الجرَّاحِ، حدثنا الوليدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جُميعٍ، حدثتني جدّتي، وعبدُ الرحمن بنُ خلَّادٍ الأنصاريُّ، عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ نَوْفلٍ رضي الله عنهـا: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا غَزا بَدْراً /[54 ـ ب] قالتْ: قُلتُ لهُ: يا رسولَ اللهِ! ائْذَنْ لي في الغَزْوِ معـكَ، أُمرِّضُ مَرْضَاكُمْ([16])، لَعلَّ اللهَ عَزَّ وجَل يَرْزُقُني شَهادةً. قال: «قَرِّي([17]) في بَيْتكِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وجَل يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ».

قال: فكانتْ تُسمَّى: الشَّهيدةَ. وكانتْ قَدْ قَرأتِ القرآنَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّخِذَ فِي دارهَا مُؤَذِّناً، فأَذنَ لـها، ...، وذكرَ بقيةَ الحديثِ([18]).

216 ـ وقال([19]): حدثنـا الحسنُ بنُ حمَّادٍ الحَضْرَمِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ فضلٍ، عن الوليدِ بنِ جُميعٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ خلَّادٍ، عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بهذا الحديثِ.

والأوَّلُ أَتمُّ(5)، ثم ذكرَ زيادةً في الحديثِ على الأوّلِ.

*  *  *([20])

 



   وكذا عبارة ابن حبان: لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري، فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (6/159): ولا يُثبِتُ أهلُ العلمِ بالنقلِ فيهِ إسناداً غير حديث مالك.

([1])   لا يوجد لها ترجمـة في كتب التراجم، وذكرها في الرواة عن مالك الخطيب فيما نقله عنه الرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص213).

([2])   ذكرهـا في رواة «الموطأ»: القاضي عياض في «ترتيـب المدارك»: (1/108)(1/48)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (8/84) وابن فرحون في «الديباج المذهب»: (ص18).

([3])   خرَّجه القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/48)، وابن فرحون في «الديباج المذهب»: (ص18).

([4])   خرَّجه بهذا السند الخطيب البغدادي فيما نقلـه عنه الرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص213)، وذكره القاضي عيـاض في «ترتيب المدارك»: (1/92)، وابن فرحون في «الديبـاج المذهب»: (ص18)، والسيوطـي في «اللمعة في خصائص يوم الجمعة»، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1985م: (ص 14).

([5])   قاله البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/309).

([6])   عند ابن خزيمة في «صحيحه» (3/89): وقع (خلاد)، وليس كما قال ابن ناصر الدين الدمشقي (جعد).

([7])   وفي رواية أبي داود في «سننه»: في كتاب الصلاة، باب: إمامة النساء (1/281) بيان سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بالشهيدة قال: وكانت دبرت غلاماً لها، وجارية ـ أي علّقت عتقهما على موتها: من التّدبير، وهو أن يقول السّيّد لعبده: أنت حرّ بعد موتي، أو إذا متّ فأنت حرّ ـ فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر، فقام في الناس، فقال: من عنده من هَذين عِلمٌ، أو من رآهما فليجئْ بهما، فأمر بهما، فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة. انتهى. وينظر: «عون المعبود»: (2/211).

([8])   نقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (2/410) عن صفوان بن سليم قال: من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم وسطهن.

قال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، دار الفكر، بيروت: (1/105): اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال.

 واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك.

 وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال: لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنـه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عُلِمَ أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم.

و نقل ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (1/170) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا تتقدمن امرأة ولكن تقوم وسطهن.

        قال العظيم آبادي في «عـون المعبود» (2/211): ثبت مـن هـذا الحديث أن إمامـة النساء وجماعتهن صحيحه.

        وينظر: «المغني»: (2/16)، (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط1/1405ﻫ) «المجموع»: (4/172)، (المجموع، النووي، دار الفكر، بيروت، 1997م).

([9])   خرَّجه ابن خزيمة في «صحيحه»: جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة (3/89) برقم (1676).

([10])   سبقت الإشارة إلى أن ابن خزيمة لم يقل في «صحيحه»(3/89): (جعد).

([11])   عبد الله بن داود الخريبي: من همـدان، أصلـه من الكوفة كان ينزل الخريبة من البـصرة فينسب إليها، مات سنة (211ﻫ). «الثقات»: (7/60).

([12])   شيخ غير معروف كما ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/309)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (8/218)، وابن حبان في «الثقات»: (5/389) قالوا: مالك شيخ يروي عن أم ورقة، روت عنه بنته ليلى بنت مالك.

([13])   خرَّجه من طريق الخريبـي: «الحاكم في المستدرك» (1/320) برقم (730): في كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس ولم يقل: (عن أبيها). قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد روينا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء.

        ورواه البيهقـي في «السنـن الكبرى»: في جمـاع أبواب صلاة الإمام، باب: إمامة المرأة (3/130) برقم (5137) ولم يقل: (عن أبيها).

([14])   ذكر هذا الإسناد: الدارقطني فـي «سننه»: كتاب: الحدود والديات وغيرها (3/114) برقم (111).

([15])   خرَّجه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين: أحمد في «المسند» (6/405) برقم (27323)، وابـن سـعد في «الطبقات»: (8/457)، وابن الجارود في «المنتقى من السنن المسندة»، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط1/ 1988م: كتاب الصلاة، باب: تخفيـف الصـلاة بالناس (1/91) برقم (333)، والطبراني في «المعجم الكبير» (25/134) برقم (21444)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: جماع أبواب صلاة الإمـام، باب: إثبات إمامة المرأة (3/130) برقم (5136)، وفي «دلائل النبوة»، باب في إخباره أم ورقة أنها تدرك الشهادة (6/381)، كلهم لم يقل: (عن عبد الرحمن).

([16])   قال العظيـم آبادي في «عون المعبود» (2/211) أمرّض: من التّمريض وهو المعالجة والتّدبير في المرض.

([17])   قال العظيـم آبادي في «عون المعبود» (2/211): من قرَّ يَقِرّ: إذا سكن، أي: اسكني فيه، أمرٌ للمؤنّث.

([18])   أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: في كتاب السير، باب: في الغزو بالنساء (11/491 ـ 492) برقم (34220)، ومن طريقـه أخرجـه أبـو داود في «سننـه» في كتاب الصلاة، باب: إمامة النساء (1/281) برقم (591)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»، تحقيق باسـم فيصـل أحمـد الجوابرة، دار الرايـة، الرياض، ط1/ 1991 م (6/139) برقم (3366)، ، والطبراني في «المعجم الكبير» (25/135) برقم (21445)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: جماع أبواب صلاة الإمام، باب: إمامة المرأة (3/130) برقم (5137) وفي «دلائل النبوة»: (6/381)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (3/467).

([19])   أبو داود صاحب «السنن».

([20])   خرَّجه أبو داود في «سننـه» في: كتـاب الصلاة، باب: إمامـة النسـاء (2/96) برقـم  (1108/1109).

بعد هذا التخريج التفصيلي لروايات الحديث نذكر ما قاله العلماء زيادة على ما قاله ابن ناصر الدين الدمشقي في درجة الحديث: الحديث أخرجه البوصيري في «إتحاف المهرة»: كتاب الإمامة، باب: في إمامة المرأة (2/389) برقم (1257 ـ 1258) وسكت عنه.

وذكره ابن حجـر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط1، 1419ﻫ): في فضل أم ورقة (4/135 ـ 136) وعزاه لإسحاق.

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة جدة الوليد، وجهالة عبد الرحمن ابن خلاد.

قلت: جميع طـرق الحديث لا تخلو من ضعف، ومجموع طرقه لا تقوى للحسن، فيبقى الحديث ضعيفاً، والله أعلم.

الأعلام