جاري التحميل

يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن

يحيى بنُ قَزَعةَ القُرشيُّ المَكِّيُّ  المُؤَذِّنُ

ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،

فقال :

[اسمه: ] يحيى بنُ قَزَعةَ([1]) القُرشيُّ، المَكِّيُّ، المُؤَذِّنُ، أحدُ شُيوخِ البُخاريِّ([2]).

وقال عنهُ في «تاريخـهِ»: حِجازيٌّ، سمعَ مالكَ بنَ أنسٍ، وابنَ أبي الزِّنَادِ، وشَرِيْكاً النَّخَعِيَّ([3]). انتهى.

وممَّن روى عن يحيى بنِ قَزَعةَ أيضاً:عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّنَادِ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، وعبدُ اللهِ بنُ جَعْفرٍ المدنيُّ([4]).

حدَّثَ عنه أيضاً: أحمدُ بنُ صالحٍ، وعبدُ الله بنُ أبي مَسَرَّةَ المَكِّيُّ وغيرُهُم([5]).

ذكرهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقاتِ»([6])، وأبو محمدٍ هبةُ اللهِ بنِ أحمدَ بنُ الأَكْفَانِيِّ في رواة «الموطَّأِ» عن مالكٍ([7]).

233 ـ أخبرنـا أبُـو الحسنِ عليُّ بنُ محمـدٍ الخطيبُ الجَوْزِيُّ بقراءتِي عَلَيهِ، أخبرتنا أمُّ محمدٍ وزيرةُ ابنـةُ عمـرَ التَّنُوْخِيَّة، أخبرنـا الحسينُ بنُ المُبارِكِ الخُزَيْمِيُّ، أخبرنا عبدُ الأوَّلِ بنُ عيسى المَالِيْنِيُّ، أخبرنا أبُو الحسنِ عبدُ الرحمن بنُ محمدٍ، أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ، أخبرنا محمدُ بنُ يوسفَ، أخبرنا أبُو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ:

حدثنايحيى بنُ قَزْعَةَ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ رضي اللهُ عنها قالت: كـانَ عُتْبةُ بنُ أبي وَقَّاصٍ عَهِـدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: أنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ.

قالت: فَلمَّا كانَ عامُ الفَتْحِ أَخذهُ سَعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ، وقال: ابنُ أَخي عَهِدَ إليَّ فيهِ.

فَقامَ عَبدُ بنُ زَمْعَةَ، فقال: أَخِي، وابنُ وَلِيدَةِ أَبِي، ولِدَ على فراشهِ.

فَتَساوَقَا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال سعدٌ: يا رسولَ اللهِ! ابنُ أَخي، كانَ قَد عَهِدَ إليَّ فيهِ.

وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ على فراشهِ.

فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لكَ يا عَبدُ بنَ زَمْعَةَ».

ثُمَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الولـدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهرِ /[60ـ ب] الحَجَرُ»([8]). ثُمَّ قال لِسَوْدةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «احْتَجبِي منهُ»([9])، لِمـَا رَأَى منْ شَبههِ بِعُتبةَ، فَما رَآهَا حتَّى لَقيَ اللهَ.

انفردَ بهِ البخاريُّ بإخراجهِ دُونَ الخمسةِ([10]).

ورواهُ أيضاً: عن عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ([11])، وإسماعيلَ بنِ عبدِ اللهِ([12])، والقَعْنَبِيِّ([13])، عن مالكٍ بِهِ.

 

*  *  *

 

 



([1])   ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»: (8/300)، «الجرح والتعديل»: (9/182)، «الثقات»: (9/257 ـ 258)، «رجال صحيح البخاري»: (2/798)، «التعديل والتجريح»: (3/1216)، «تهذيب الكمال»: (31/497)، «الكاشف»: (2/373)، «تاريخ الإسلام»: (15/447)، «تهذيب التهذيب»: (11/233)، «تقريب التهذيب»: (ص595).

([2])   قال الكلاباذي في «رجال صحيح البخاري» (2/798): روى عنه البخاري في آخر الصلاة والتوحيد والتفسير والفرائض والمغازي وحج الوداع.

([3])    «التاريخ الكبير»: (8/300).

([4])   «تهذيب الكمال»: (31/497).

([5])   «تهذيب الكمال»: (31/497).

([6])   «الثقات»: (9/257 ـ 258).

قال الذهبي في «الكاشف»: (2/373): ثقة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص595): مقبول من العاشرة.

([7])   «تسمية من روى الموطأ عن مالك» (ق 201 ـ أ).

ذكره في الرواة عن مالـك: البخاري في «التاريخ الكبير»: (8/300)، وابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (9/182) وابن حبان في «الثقات»: (9/257 ـ 258)، وغيرهم.

([8])   قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (10/37): قال العلماء: العاهر: الزاني.

ومعنى له الحجر: أي: له الخيبة ولا حق له في الولد.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الولـد للفراش»: فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له، فأتت بولـد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً.

ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما.

([9])   قال النووي في «شـرح صحيح مسلم»: (10/39): فأمرها به ندباً واحتياطاً؛ لأنّه في ظاهر الشّرع أخوها لأنّه ألحق بأبيها، لكن لمّا رأى الشّبه البيّن بعتبة بن أبي وقّاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً.

([10])   «صحيح البخاري»: كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات (2/724) برقم (1948).

([11])   «صحيح البخاري»: كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة (6/2481) برقم (6368).

([12])   «صحيح البخاري»: كتاب الأحكام، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه (6/2626) برقم (6760).

([13])   «صحيح البخاري»: كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (4/1565) برقم (4052).

الأعلام