جاري التحميل

القضايا المعاصرة لإثبات دخول الشهر وخروج

القضايا المعاصرة لإثبات دخول الشهر وخروج

كتب الدكتور وليد بن خالد الجراد حول هذا الموضوع في كتاب ( النوازل في أحكام الصيام بين الأصالة والعاصرة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة (1438 هـ - 2018م)

فقال :

الفرع الأول: حكم إثبات دخول الشهر أو خروجه بالحساب الفلكي:

يدخل الشهر بعد حدوث الاقتران وولادة الهلال الجديد أول ما يحدث الاقتران يكون في منطقة معينة من الكرة الأرضية فقد لا تكون هذه المنطقة في نطاق الدول الإسلامية، ولربما تكون من المناطق النائية الخالية من السكان. ولكن الشهر الجديد يكون قد بدأ حسابياً. أما دخول الشهر شرعياً فتلزمه رؤية الهلال، وهذه الرؤية لها ضوابط لدى علماء الفلك كذلك. من هنا نعلم أنه:

قد يختلف حساب اليوم بالرؤية الشرعية عن الحساب الفلكي، لأن الشهر لا يبدأ شرعياً إلا إذا حدث الاقتران قبل وقت كاف يسمح برؤية الهلال قبل مغيب الشمس في نطاق الدول الإسلامية...

أما في الحساب الفلكي فإن الشهر يبدأ من لحظة حدوث الاقتران، ويكون تمام الإبدار في الليلة الخامسة عشرة أو نهارها.

ولكن وقت الإبدار الكامل يختلف في كل مرة، لأن الاقتران يحدث فيصادف أن يكون الوقت في منطقة معينة نهاراً، ثم يهبط عليها ليل اليوم الأول من الشهر.

في نفس الوقت تكون منطقـة أخـرى قـد غابت شمسها ومنطقـة أخرى وقتها الفجر فيختلف وقت الإبدار من منطقة إلى أخرى في الشهر الواحد. ففي منطقة يكون تمام الإبدار قبل انتصاف ليلة الخامس عشر، ومنطقة أخرى يحدث الإبدار ويكون الوقت فيها بعد منتصف ليلة الخامس عشر، ومنطقة لا يكتمل الإبدار فيها إلا بعد خروج ليلة الخامس عشر، أي تكون في نهار اليوم الخامس عشر، ثم تهبط ليلة السادس عشر وقد بدأ البدر يتناقص. فإذا تأخر حساب الشهر شرعياً عن حسابه فلكياً، يكون تمام الإبدار في ليلة 14 أو لا يكتمل البدر تماماً إلا بعد انقضاء تلك الليلة ودخول نهارها (أي يوم 14)([1]).

إذًا برأي الفلكيين تكون ولادة الشهر الجديد عندهم تختلف عن الاعتبار الشرعي فالاعتبار الفلكي يراعي لحظة حدوث الاقتران للإعلان عن ولادة الشهر الجديد، وسواء أتم ذلك ليلاً أو نهاراً، بينما في الاعتبار الشرعي فإنّ الشهر لا يبدأ شرعياً إلا بحدوث الاقتران قبل وقت كاف يسمح برؤية الهلال قبل مغيب الشمس.

طرق إثبات الشهر بالحساب الفلكي([2]):

من المفيد قبل أن ننقل آراء أئمة الفقه الإسلامي في صحة الاعتماد على الحساب الفلكي وبيان الراجح منها، أن نبين أنواع الحساب الفلكي حتى نحرر محل النزاع، ونبين الحساب الذي هو مراد لمن قال بجواز الاعتماد على الحساب ومما لاشك فيه أنّ الأشهر القمرية هي أجزاء السنة العربية القمرية التي تنقسم إليها دورة القمر باعتبار انتقالاته في منازله واجتماعه مع الشمس تارة ومفارقته لها تارة أخرى، فخلال انتقالاته في منازله تتغير أحواله ويختلف نوره زيادة ونقصاً ويجتمع مع الشمس ويفارقها اثنتي عشرة مرة، فيتكون منها اثنا عشر شهراً قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ﴾[التوبة: 36].

ويتم انتقال القمر في منازله ويقطع دورته في فلكه اثنتي عشرة مرة في السنة، فإذا اكتمل له اثنتا عشرة دورة اجتمع مع الشمس اثنتي عشرة مرة وتكونت السنة القمرية التي عدَّها الشارع وجعلها مدار الآجال الشرعية كتأجيل العنين وسن اليأس للنساء وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾[الإسراء: 12].

ولمـَّا كانت السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس يوم وسدس يوم، وعدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فقد انقسم الفلكيون في تقدير الشهر إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى:

تجعل الشهر من الوضع الاجتماعي للشمس والقمر إلى مثله؛ فإنَّ القمر يجتمع كما قلنا مع الشمس في كل شهر مرة فإذا فارقها فهو أول الشهر عندهم إلى أن ينتهي إلى مثل تلك الحالة، وقد يكون في أثناء النهار، وقد يكون في أثناء الليل، و الشهر عند هؤلاء دائماً تسعةٌ وعشرون وكسر نتيجة لقسمة عدد أيام السنة على 12 وهذا الطريق ألغاه الإسلام.

الطائفة الثانية:

أن يجبروا كسر اليوم كلما زاد عن نصف يوم فيصير المحرم 30 يوماً وصفر 29 يوماً وربيع الأول 30 يوماً وهكذا على التوالي، ويسمى بالسير الوسطي الاصطلاحي، ومن هؤلاء من يبني تقويمه على جداول قديمة ويجعل المحرم وربيع الأول ورجب ورمضان وذا القعدة ثلاثين يوماً باستمرار، ويجعل باقي الأشهر تسعة وعشرين يوماً أبداً إلا في السنة الكبيسة فيجعل ذا الحجة ثلاثين يوماً.

الطائفة الثالثة:

وبعض علماء الفلك يبني تقويمه على حسابات الرصد، ولكنه يضم إلى ساعة الاجتماع ساعات يمكن أن يرى فيها الهلال اختلفوا في تقديرها، قال الشيخ طنطاوي جوهري: كذلك الحاسبون وإن اتفقوا تقريباً في زمن الاجتماع فهم يختلفون في تقدير الساعات التي تمر من حين الاجتماع إلى الرؤية من 4 إلى 12 درجة، وهي التي يقطعها القمر مبتعداً عن الشمس صوب المشرق في نحو 20 ساعة، ونقل الشيخ محمد أبو العلا البنا عن الشيخ محمد بن جابر البناني أن القدماء ـ يعني اليونانيين قبل الإسلام ـ ما تكلموا في رؤية الهلال إلا بالقول المطلق، وهو أنه لا يمكن رؤيته لأقل من يوم وليلة، وعلق عليه بقوله: ومعلوم أن سبق القمر للشمس في ساعة يساوي نصف درجة تقريباً وعليه فقول القدماء أنّ بين الاجتماع والهلال 24 ساعة أو يوماً وليلة يساوي قول من قال بعدهم 12 ساعة، ثم نقـل عـن ابـن سينا أنّ القمـر لا يـرى البتـة حتـى يكـون بينـه وبين الشمس 12 درجة، وما كان دون ذلك فلا يُرى أو هو تحت شعاع الشمس فلا تلحقه الأبصار.

هل يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أوخروجه ؟

اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في إثبات الرؤية عن طريق حساب الفلك على قولين:

القول الأول ـ لا يجيز العمل بالرؤية الفلكية:

وهو قول جمهور الفقهاء([3]) حتى إنّ بعضهم كان يراها نوعاً من التنجيم بل إنّ منهم من كان يرد شهـادة القائل بهـا. ويوافقهم مـن المعاصرين الجمع الغفير. كالشيخ عبدالعزيز بن باز([4]) والشيخ محمّد بـن صـالح العثيمين([5]) وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية([6]) والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد([7]) والشيخ محمد رشيد رضا([8]).

واستدلوا لقولهم بما يلي:

أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)([9]) أي رؤية الهلال فالشرع جعل علامة أول الشهر: الهلال لا غير.

ثانياً: إنّ أول الشهر لا يكون إلا بتعيين، ولا يصح وقوعه إلا في وقته، ولهذا جعله يستوي في معرفته عموم الخلق: علماء، عامة، وحاضرة وبادية، من أجل أسباب اليسر ورفع الحرج عن الشريعة.

ثالثاً: ليس لدينـا دليل متوفـر ليكسب إفـادة الحساب الفلكي اليقين، إلا شهادة الفلكيين لأنفسهم بأنّ حسابهم يقيني، والأدلة المادية تقدح في مؤدى شهادتهم. كما قررتـه اللجنـة الشرعيـة الفلكيـة بالأزهـر فـي قراراتـها([10]) ومنـه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال 1406ﻫ فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت (30) من شهر رمضان. فثبت شرعاً بعشرين شاهداً على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة في: عاليتها، وشمالها، وشرقها. ورؤي في أقطار أخرى من الديار الإسلامية([11]).

رابعاً: إنّ عدد أيام الشهر في الشريعة مرة تسعةً وعشرون، ومرة ثلاثون. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنّا أمّة أمّية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين([12]).

أما عدد أيام الشهر عند الفلكيين فهي مقدرة عندهم بمقدار واحد وهو (29) يوماً، (12) ساعة، و(44) دقيقة([13])

القول الثاني ـ يرى جواز العمل بالحساب الفلكي:

وهـو قـول السبكي وغيـره من الشافعيـة([14]) كابـن سريـج، وينقلونه عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير. ورواية الشاذة رواها بعض البغداديين عن مالك([15]) وقد نقل الحطاب عن ابن العربي ردّه على ابن سريج، وأنكر نسبة جواز حساب المنجمين على ابن الشخير، كما نقل الحطاب عن القرافي، قوله: وفيه قولان عندنا وعند الشافعية، والمشهور في المذهب عدم الأخذ بالحساب([16]) ويرى بعض المعاصرين جواز العمل بالحساب الفلكي، وهم الدكتور نوح علي سليمان (دائرة الإفتاء العام في الأردن)([17])، ودائرة الإفتاء والتدريس الديني بحلب([18])، ومفتي تونس محمد مختار السلامي([19])، ومحمد عبـد اللطيـف الفرفـور([20])، والشيخ هـارون خليـف جيلـي([21])، وأحمد الزرقاء([22]) .

وبعض المجوِّزيـن لاعتماد الحساب الفلكي يـرى وضع ضابـط لذلك، وبعضهم يفرق بين اعتماد الحساب قبل عصـر النهضـة وبعدها، وبعضهم يقسم إلى جائز وغير جائز.

يقول محمد مختار السلامي: (يجب أن يُضبط الحساب بما جاء في الحديث الشريف وهو الرؤية فلا يثبت دخول الشهر بانفلات القمر بعد الاقتران، وإنما يثبت دخول الشهر إذا بلغ الهلال بعد خروجه درجة تمكن رؤيته فيها وهي ثماني درجات حسبما يؤكد علماء الفلك([23]).

ويقول الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور محدداً حالة جواز الأخذ بالحساب: (أما إذا كانت السماء غير مصحية واحْتُمِلَ الأمران: ولادة الهلال وعدمها ولم تحدث رؤية معتبرة، فعندها نستطيع الأخذ بقول الفلكيين وأصحاب الأرصاد الجوية ذوي الحسابات الدقيقة([24])) واستدلَّ أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولاً: بقوله عليه الصلاة والسلام (... فاقدروا له([25])) ومعناه: أي قدِّروه بحساب المنازل، وهو قول ابن سريح وجماعة([26]).

ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام (إنّا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا([27])) فالأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معلّلاً بعلة منصوصة وهي أن الأمة لا تكتب ولا تحسب والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. فإذا وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور([28]).

ثالثاً: إنَّ اعتبار اعتماد الحساب لمعرفة أوائل الشهور القمرية من قبيل عمل العرافين وعمل المنجمين الذين يربطون الحوادث في الأرض وطوالع الحظوظ بحركات النجوم واقترانها؛ يدلَّ على عدم المعرفة الحقيقية لواقع الحساب الفلكي. فقد أصبح هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الهلال في كل شهر، وفي أيّ وقت تمكن رؤيته بالعين الباصرة السليمة إذا انتفت العوارض الجوية التي قد تحجب الرؤية، فحينئذ لا يوجد مانع شرعي من اعتماد هذا الحساب والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الهلال([29]).

ولهم استدلالات أخرى لا مجال لعرضها والوقوف عليها فتراجع في مظانِّها من المطولات.

مناقشة الأدلّة:

أولاً: استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام (فاقدروا له) لا يعني حساب المنازل وإنما جاءت الرواية الأخرى مبينة لها بلفظ (فاقدروا له ثلاثين)([30]) أي (فعدُّوا ثلاثين)([31]) وهي روايـة أخـرى شارحـة بمعنى عدّوا لـه ثلاثين يوماً أي أتموه ثلاثين. وهذه روايات صحيحة صريحة. وهو قول جمهور العلماء([32]) .

ثانياً: معنـى حديـث (إنا أمّـة أميّـة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا)([33]) هو محض خبر من النبي عليه الصلاة والسلام لأمّته أنّها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما (30) يوماً أو (29) يوماً، ومردّ معرفته بالرؤية للهلال أو الإكمال([34]).

ثالثاً: دعوى أنّ هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الهلال، دعوى يفنّدها قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أنّ الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط ـ وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذُّر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلاً ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي قرروا استحالته فيها([35]) .

القول الراجح:

هذه المسألة من النوازل العظيمة التي تهمّ أمّة الإسلام لقضيتين عظيمتين ترتبطان بالحساب:

الأولى: تحديد دخول الشهور وخروجها اعتماداً على الحساب.

الثانية: وضع تقويم هجري قمري اعتماداً على الحساب.

فالذي يظهر والله أعلم أنّ الحساب لم يصبح كما هو العهد عليه سابقاً يرتبط بالتنجيم والخرافـات التـي جعلـت علماء ما قبـل عصر النهضـة يحكمون عليها بالكهانة والشعوذة. هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى نحن مأمورون بالرؤية أو الإكمال؛ فإذا ثبت أنَّ الحساب وصل إلى مرحلة من اليقين والجزم بولادة الهلال. فلا بأس من الاستئناس به لا الاعتماد عليه؛ وخصوصاً أنَّه تبيَّن أنَّ أكثر الخطأ الواقع في حساب الفلك إنما هو من جهة مستخدميه، وجهلهم بهذا الفن الذي سيتضح جليًّا؛ وبالأدلة عند الحديث عن اعتماد التقويم وسيلةً للصوم والإفطار.

ولا ننسى أنّ الحساب قد أصبح ضرورة في مختلف العبادات: كمعرفة أوقات الصلاة اليومية، ومعرفة مواعيد النهي عن الصلاة وإباحتها، ومعرفة أوقات الصلاة في البلاد العالية بالقياس على البلدان المعتدلة حسب خطوط الطول والعرض ثم معرفة الجهات لاستقبال الكعبة ومعرفة مواقيت الجمع المكانية في المناطق التي ليس فيها مواقيت([36]).

وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء فيه (وجوب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد ومراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية)([37]) .

وقد أوصى فريق علماء جامعة الملك عبدالعزيز، قسم علوم الفلك بما يلي:

أ ـ الأخذ بالحسابات الفلكية التي تحقق الرؤية البصرية لتحديد أوائل الشهور العربية.

ب ـ الشروط اللازم توفرها لصحة الرؤية البصرية والتي يبني على أساسها الفلكيون حكم دخول الشهر العربي شرعاً:

1 ـ أن لا يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن 8 درجات بعد الاقتران.

2 ـ أن لا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن 5 درجات.

ج ـ التحقيق والتأكُّد من شهادة من يدَّعي رؤية الهلال في الوقت الذي يثبت عدم ميلاد الهلال واستحالة رؤيته بالحسابات الفلكية([38]).

الفرع الثاني ـ حكم الاستعانة بالمراصد الفلكية في إثبات الرؤية:

لابد بداية من تعريف المرصد الفلكي، لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره.

الرصد الفلكي: فكّ مراقبة النجوم وحركاتها وما يتصل بها بواسطة آلات الرصد([39]).

حيث تستخدم فلاتر خاصة لإزالة وهج الشمس ورؤية الأجرام السماوية الأخرى، فرغم استخدام تقنيات خاصة لرؤية الضوء والتكبير أيضًا، باستخدام الفلاتر يتمُّ خفض أثر ضوء الشمس على الصور المنعكسة، وأشهر حالة لذلك كانت تجربة أينشتاين الشهيرة لإثبات أنَّ النجوم حول الشمس يتغير مكانها نظراً لتأثيـر الجاذبيـة علـى اتجـاه الضـوء([40]) وله عدة أسماء: كالمقراب أو الـراصدة أو الرصادة([41]).

الحكم الشرعي في الاستعانة بالمراصد الفلكية في إثبات الرؤية:

ذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز([42]) والشيخ محمد صالح العثيمين([43]) ومصطفى كمال التارزي([44])، وأبحاث هيئة كبار العلماء([45]).

ومجمع الفقه الإسلامي في قراراته([46]) إلى جواز الاستعانة بالمراصد الفلكية. ولقد تمَّ اختيار عدّة مواقع بهدف رصد الأهلة في المملكة العربية السعودية بناءً على قرارات هيئة كبار العلماء، وتمّ تجهيز ستة مواقع منها: وهي (مرصد الأهلة بمكة المكرمة، ومرصد الأهلَّة بحالة عمار، ومرصد الأهلَّة بالوجه شمال المدينة المنورة في تبوك، ومرصد الأهلَّة بحائل، ومرصد الأهلَّة بالحريق، ومرصد الأهلَّة بالخضراء شمال مدينة النماص)([47]).

وقد جاء القرار ذي الرقم (108) وتاريخ 2/ 11/ 1403 ﻫ ففي الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد فلكية يستعان بها عند تحري رؤية الهلال، بناء على الأمر السامي الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعـوة والإرشاد برقـم (4/ ص/ 19524) وتاريـخ 18/ 8/ 1403ﻫ، وأصدرت في ذلك قرارها المؤرخ في 16/ 5/ 1403 ﻫ المتضمن:

أنَّه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية:

1 ـ إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحرِّي رؤية الهلال لا مانع منه شرعاً.

2 ـ إذا رُئي الهلال بالعين المجردة، فالعمل بهذه الرؤية، وإن لم يُرَ بالمرصد.

3 ـ إذا رُئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعيَّن العمل بهذه الرؤية، ولو لم يُر َبالعين المجردة، وذلك لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[البقرة: 185].

ولعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً»([48]) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم »([49]) الحديث يصدق أنه رُئِي الهلال؛ سواء أكانت الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق المنظار، ولأن المثبت مقدم على النافي.

4 ـ يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهلال تحري رؤية الهلال في ليلة مظنَّته، بغض النظر عن احتمال وجود الهلال بالحساب من عدمه.

5 ـ يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها في جهات المملكة الأربع، ويكون تعيين مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا المجال.

6 ـ تعميم مراصد متنقلة، لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون مظنة رؤية الهلال، مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصر، وبخاصة الذين سبق لهم رؤية الهلال.

والذي يظهر (والله أعلم) أنّ استخدام المراصد الفلكية لتقريب رؤية الأجرام السماوية؛ ومن ضمنها رؤية الهلال تشبه إلى حدّ كبير استخدام النظارة لرؤية الهلال. وهذا ما ذهب إليه كل مَن وقفت على أقوالهم بجواز استخدام هذه المراصد ولكن أجازها بعضهم إذا لم يكن هناك رؤية، كالشيخ محمد صالح العثيمين([50]) والشيخ عبدالعزيز بن باز([51]).

الفرع الثالث ـ حكم إثبات دخول الشهر من خلال الطائرة:

على الرغم من قلّة أقوال أهل العلم حول هذه النازلة؛ إلا أنّها من المسائل التي يجب تناولها بالبحث. وقد وقع حولها خلاف على قولين:

ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إلى عدم جواز اعتماد الرؤية عبر الطائرة، ولابد من الرؤية الأرضية، لأنها هي محل ترائي الهلال([52]).

أمّا الشيخ محمد الفريح: فقد أجرى بحثاً قيماً حول هذه النازلة حيث يقول: إن رؤية الهلال من خلال الطائرة أمر طبيعي؛ إذ هو كرؤيته من على سطح جبل ارتفاعه كارتفاعها؛ وتكمن أهمية رصد الهلال من خلال الطائرة في أنّ رؤية الهلال من المناطق المرتفعة أفضل بشكل ملموس منه في المناطق الواقعة على مستوى سطح البحر أو المرتفعة عنه بقليل؛ وذلك لما يلي:

1 ـ إنَّ الغبار وأدخنة المصانع والملوثات الصناعية ثقيلة نسبياً فهي تبقى دائماً على سطح الأرض، أو على ارتفاع قريب منه، فكلما ازداد الارتفاع عن سطح الأرض ازداد نقاء الغلاف الجوي، وأصبحت رؤية الهلال أكبر.

2 ـ إنَّ سماكة الغلاف الجوي تقل كلما ارتفعنا عن سطح البحر، وبالتالي تكون السماء أشد زرقة وأقل سطوعاً منها في المرتفعة، وعليه فإن رؤية الهلال وتمييز إضاءة الهلال النحيل بالنسبة لخلفية السماء المظلمة نسبياً في المناطق المرتفعة أسهل من رؤية الهلال وتمييزه في المناطق المنخفضة.

هذان السببان يجعلان الرؤية في المناطق المرتفعة ـ كالجبال ـ أفضل منها في غيرها، وعليه فيفضل رؤية الهلال في تلك المناطق.

وكلُّ ما يقال في المناطق المرتفعة يقال في الطائرة؛ غير أنّه يُنبّه إلى أنّه زاد الارتفاع في الطائرة ونحوها كلما تأخّر غروب الهلال وكذا الشمس، فمثلاً على سبيل التقدير كلما ارتفعت الطائرة مائة متر كلما تأخر الوقت دقيقة مثلاً، وكلما ارتفعت ألف متر تأخر عشر دقائق وهكذا([53]).

وقد وقع تحري الهلال عن طريق الطائرة محاولين تأكيد هذه الحقيقة فقد قامت الجمعية الفلكية الأردنية بتحري الهلال باستخدام الطائرة، وكان فريق التحري مزوّداً بمنظار فلكي وعلى ارتفاع 4 كيلو مترات عن سطح البحر حيث يكون الغلاف الجوي نقيًّا جداً وخالياً من الأتربة والملوثات. وبالطبع لم يتمكن الراصدون من رؤية الهلال([54]).

والراجح والله أعلم عدم جواز استخدام الطائرة كوسيلة لرؤية الهلال.

الفرع الرابع: حكم إثبات دخول الشهر عبر الأقمار الصناعية: القمر الصناعي أو السائل الفضائي هو جهاز من صنع بشري يدور في فلك في الفضاء الخارجي حول الأرض أو حول كوكب آخر، ويقوم بأعمال عديدة مثل الاتصالات والفحص والكشف([55]).

فهل يجوز إثبات رؤية الهلال عبر هذه الأقمار الصناعية: اختلف الفقهاء على أقوال:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً وهو قول الشيخ محمد صالح العثيمين([56])

وتابعه الشيخ أحمد الفريح في بحثه حول الأهلَّة. فقد ذهب الشيخ العثيمين لعدم الجواز بسبب الارتفاع عن الأرض التي هي محل الترائي بينما يرى الفريح عدم الجواز للأسباب التالية:

1 ـ خروجه عن الكرة الأرضية، فهو كأيِّ كوكب فضائي لا علاقة له بالأرض مطلقاً.

2 ـ إنَّه لا يدخل تحت مسمّى الرؤية الشرعية؛ حيث لا يرى بالعين المجردة، ولا عن طريق المراصد الفلكية، وإنما رؤيته عن طريق القمر الصناعي فحسب.

القول الثاني: الجواز مطلقاً. وهو قول مصطفى كمال التارزاي حيث يقول: (وقد صرّح كثير من الفلكيين بأنَّه يمكن الاستعانة بالأقمار الصناعية لتصبح عمليَّة الرؤية تشاهد على شاشة التلفزيون من طرف كل الناس) ([57]) والقول الراجح (والله أعلم) عدم الجواز إلا إذا سبقتها الرؤية البصرية، فالمعول عليه الرؤية البصرية. عندها لا مانع من إخراج الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ليراها الناس.

إذًا العبرة بالرؤية وبعدها إذا ثبتت رؤية الهلال، يكون القمر الصناعي وسيلة للإعلام فقط.

الفرع الخامس ـ حكم استعمال الدربيل (المنظار)في رؤية الهلال ؟

الدربيل: تعريفه: كلمة تركية معناها تقرّب البعيد([58]) والدربيل هو المنظار المقرب في رؤية الهلال، وقد كان الناس يستعملونه قديماً لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار([59]) والدربيل يأخذ حكم الاعتماد على المراصد وقد مرّ معنا حكم المراصد الفلكية والحديث عنها.

وقد أجازه الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه([60]) والشيخ محمّد صالح العثيمين([61]).

الفرع السادس ـ حكم الاعتماد على خبر وسائل الإعلام في إثبات الشهر دخولاً وخروجاً:

في مجال الاتصالات، وسائل الإعلام (والمفرد منها إعلام) هي قنوات التخزين والنقل،

أو أدوات تستخدم لتخزيـن المعلومـات أو البيانـات وتقديمهـا. وغالباً ما يشار إليها بالمرادف كما هو الحال مع وسائل الإعلام، أو وسائل الإعلام الإخبارية([62]). ويقصد بها التلفاز والمذياع والجرائد والمجلات وغيرها.

ولاشك أن خبر وسائل الإعلام ملزم بالصيام لمن سمعه ممن هو داخل حدود الدولة المعلق فيها، إذا صدر من دولة إسلامية تعتمد على رؤية الهلال، وعلى جميع الأفراد أن يصوموا مع البلد الذي حضرهم فيه رمضان وأن يفطروا كذلك مع البلد الذي حضرهم فيه هلال شوال، وألا يفارقوا جماعة المسلمين، ولا يشقُّوا عصا الطاعة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)([63]).قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنّما معنى هذا أنّ الصوم والفطر مع الجماعة وعظْمُ الناس.

وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة:

(والظاهر أنّ معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة)([64]) .

وقد يختلف على بعض الناس حين سماعه خبران عن طريق وسائل الإعلام؛ فأحدهما بدخول أول أيام شهر رمضان، وبعضهم بإتمام شهر شعبان ثلاثين، فالذي يعوّل عليه خبر وسائل الإعلام التواجد والإقامة.

الفرع السابع ـ المسلم في غير بلد إسلامي على أي توقيت بلد يكون إمساكه وإفطاره؟

لن نتكلم عن حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية، لأنّ ذلك ليس محط بحثنـا. ولكـن نتحـدث عـن كيفيـة اعتماد زمـن الإمساك والإفطـار كواقعـة حدثت، لأن ما نتعامـل معـه بصدد رصـد الحكـم الشرعـي للواقعـة وعلاقتها بالصيام فقط، دون غيرها.

على المسلم في بلد غير إسلامي اتباع الخطوات التالية:

1 ـ إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين فليتبع هذه الرابطة، وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه.

2 ـ إن لم يكن هناك رابطة، فيمكنهم أن يثبتوا الهلال بطريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك.

3 ـ فإن لم يمكنهم هذا، فلم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يتبعون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأنّ هذا أعلى ما يمكنهم العمل به.

4 ـ اتباع المملكة العربية السعودية أو أي بلد إسلامي على قول من يرى من أهل العلم، أنّ الشهر إذا ثبت في بلد إسلامي لزم حكمه جميع بلاد المسلمين([65]).

*  *  *



   ([1])الجمعية الفلكية بجدة. www. jasas. net

   ([2])السايس: محمد علي، الوثائـق المقدمـة فـي توحيد بدايـة الشهور القمريـة، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، (الأردن ـ عمان) 16 ـ 11 أكتوبر 1986 م 8 ـ 13 صفر 1407ﻫ ج 2/ ص 948 ـ 950. منقول باختصار.

   ([3])عليش: محمد بن أحمد بن محمد (ت ـ 1299ﻫ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، (بيروت ـ لبنان)، بلا طبعة (1409ﻫ ـ 1986 م)، ج 2/ ص 113، زكريا الأنصاري: زكريا بن محمد: (ت ـ 926ﻫ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، ج 1/ ص 411،، البهوتي: كشاف القناع، ج 2/ ص 302، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، رؤية الهلال والحساب الفلكي، أو الأحكام المتعلقة بالهلال، ص 43.

   ([4])ابن باز: مجموع فتاوى و مقالات متنوعة، ج 15/ ص 112.

   ([5])العثيمين: مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج 19/ ص 36.

   ([6])فتاوى اللجنة الدائمة، ج 10/ ص 135.

   ([7])أبو زيد: بكر، فقه النوازل، ج 2/ ص 216.

   ([8])رضا: محمد رشيد، فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ج 3/ ص 1599.

   ([9])سبق تخريجه ص 111.

   ([10])أبو زيد: بكر، فقه النوازل، ج 2/ ص 216.

   ([11])فقه النوازل، ج 2/ ص 217.

   ([12])البخاري: صحيح البخاري «كتاب الصـوم»، بـاب قـول النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكتب و لا نحسب» رقم (1913)، ص 381 و مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم 15/ 1080، ص 292.

   ([13])المرجع السابق ج 2/ ص 219.

   ([14])الحطاب: مواهب الجليل، ج 2/ ص 381.

   ([15])المرجع السابق ج 2/ ص 387.

   ([16])المرجع السابق ج 2/ ص 388.

   ([18])دائرة الافتاء و التدريس الديني بحلب http:// www. eftaa ـ aleppo. com.

   ([19])السلامي: محمد مختار، توحيد بداية الشهور العربية، الدورة الثانية، السعودية، جدة، (9 ـ 7) يوليو 1986 م ـ 1407ﻫ، ج 2/ ص 873.

   ([20])الفرفـور: محمـد عبد اللطيف، رسالـة بلغـة المطالع فـي بيان الحساب و المطالـع، مجلة المجمع، ع 2/ ج 2/ ص 903.

   ([21])جيلي: هارون خليف، بدايات الشهور العربية الإسلامية، مجلة المجمع، ع 2، ج 2، ص 924.

   ([22])الزرقاء: مصطفى أحمد، حول اعتماد الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهور القمرية. هل يجوز شرعاً أو لا يجوز ؟، مجلة المجمع، ع 2، ج 2/ ص 936.

   ([23])السلامي: توحيد بداية الشهور العربية، مجلة المجمع، ع 2، ج 2/ ص 873.

   ([24])الفرفور: بلغة المطالع، مجلة المجمع، ع 2، ج 2/ ص 903.

   ([25])سبق تخريجه ص 113.

   ([26])النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم، ج 7/ ص 186.

   ([27])سبق تخريجه ص 123.

   ([28])أبو زيد: بكر، فقه النوازل، ج 2/ ص 207.

   ([29])الزرقاء: مصطفى أحمد، حول اعتماد الحساب الفلكي، مجلة المجمع، ع 2، ج 2/ ص 933.

   ([30])مسلم: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم 4/ 1080، ص 291.

   ([31])المرجع السابق رقم 19/ 1081 ص 292.

   ([32])السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت ـ 483ﻫ)، المبسوط، دار المعرفة، (بيروت ـ لبنان)، بلا ط، (1414ﻫ ـ 1993 م)، ج 3/ ص 78، و القرافي: الذخيرة، ج 2/ ص 493، الجويني: نهايـة المطلب فـي درايـة المذهب، ج 4/ ص 11، و ابـن قاسم: عبد الرحمن بن محمد، حاشية الروض المربع، ج 3/ ص 353.

   ([33])سبق تخريجه ص 123.

   ([34])أبو زيد: بكر، فقه النوازل، ج 2/ ص 211 ـ 212.

   ([35])أبو زيد: بكر، فقه النوازل، ج 2/ ص 216.

   ([36])خيتي: د. عماد الدين، مشروعية العمل بالحساب في العبادات، ملتقى أهل الحديث.

   ([37])مجلة المجمع، ع 3، ج 2/ ص 1085.

   ([38])فريق علماء جامعة الملك عبد العزيز، قسم علوم الفلك، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، ع 3، ج 2/ ص 887.

   ([39])عمر: د. أحمد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة ج 2/ ص 898.

   ([40])أرشيف ملتقى أهل الحديث ـ 1 http:// www. ahlalhdeeth. Com.

   ([41])ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. ar. wikipedia. org .

   ([42])ابن باز: عبد العزيز، مجموع فتاوى و مقالات متنوعة، ج 15/ ص 69.

   ([43])ابن عثيمين: محمد صالح، مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج 19/ ص 62.

   ([44])التارزي: مصطفى كمال، نظرات إسلامية في تحديد أوائل الشهور القمرية، مجلة المجمع، ع 3، ج 2/ ص 857.

   ([45])مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد، ع 29/ ص 342.

   ([46])مجلة المجمع، ع 3، ج 2/ ص 1085.

الموضوعات