حكم إجراء العمليات في أثناء فترة الصيام هل يفطر الصائم ؟
حكم إجراء العمليات
في أثناء فترة الصيام هل يفطر الصائم ؟
وما يتبعه من إدخال أدوات العمل الجراحي ؟
كتب الدكتور وليد بن خالد الجراد حول هذا الموضوع في كتاب ( النوازل في أحكام الصيام بين الأصالة والعاصرة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة (1438 هـ - 2018م)
فقال :
قد يحتاج الصائم خلال فترة الصيام لإجراء عمل جراحي كشق صدر أو بطن، أو إجراء عمليـة فـي الركبتين، أو الوركين، أو زرع أجسام صلبة بدلاً من الأعضاء التالفة، وتثبيتها بالمسامير، وقد يرافق ذلك كله إدخال الأدوات المستعملة في الجراحة.
فما حكم إجراء هذه العمليات بالنسبة للصائم ؟
مضى الحديث عن الجائفة وحكمها، وخلاف الفقهاء فيها، وتبيّن أنّ الراجح والله أعلم؛ أنّ الجوف هو المعدة حصراً دون من ظنّها الباطنة جميعاً، أو من ظنّها كلّ تجويف داخلي، فإنّ هذا التوسع غير محمود لعدم دلالة النصوص عليه. وهذه العمليات لا تأثير لها على حقيقة الصيام؛ إلا إذا اضطر المريض لأخذ الإبر المغذية، أو أصابه من المشقّة ما يحتاج معها للفطر فإنّه يباح له ذلك، وقد سبق الحديث عن هذا كلّه بالتفصيل.
يبقى الحديث عن المخدر؛ فإن كان التخدير موضعيًّا لم يفطّر، وأمّا التخدير العام الذي يفقد معه المريض الشعور كليًّا؛ فإنّه يُنظر إلى النيّة. فإن نوى الصيام قبل البدء به صحّ صيامه، وإن لم ينوِ الصيام فإنه يُعامل معاملة المغمي عليه، وقد سبق الحديث حول هذا أيضاً.
والخلاصة: أنّ العمليات الجراحية إذا لم يرافقْها تخدير عام، أو تناول المغذي، فقد صحّ صيام المريض، وبالنسبة للمشقّة الحاصلة إذا تُوُّقِعَ هلاك المريض أو حدوث الضرر مع الصيام جاز له الفطر. والله أعلم.
p p p