حكم التطعيم (اللقاح) وأثره على الصوم هل يفطر الصائم ؟
حكم التطعيم (اللقاح) وأثره على الصوم هل يفطر الصائم ؟
كتب الدكتور وليد بن خالد الجراد حول هذا الموضوع في كتاب ( النوازل في أحكام الصيام بين الأصالة والعاصرة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة (1438 هـ - 2018م)
فقال :
تعريف اللقاح: مادة كالدواء تعطى للشخص فتولد في جسمه مناعة ضد بعض الأمراض.
وفعل اللقاح يشبه فعل المرض في الجسم، فإن بعض الأمراض كالحصبة، وجدري الماء، والنّكاف، وغيرها من الأمراض المعدية؛ تولد في الجسم مناعة بعد أن يشفى المريض فلا يصاب بها مرة أخرى.
وتعطى اللقاحات حقناً بالجلد أو العضل أو نقطاً بالفم. ([1])
لقد سبق الحديث عن الحقن، وتبين من خلال البحث أن الحقن بالجلد أو العضل غير مفطّـر بخلاف الحقنـة الوريديـة التي تحمل السوائل أو الغذاء فإنها مفطّرة.
ولقد أفتى بجواز ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز([2]) ومجمع الفقه الإسلامي([3]) ودار الفتوى المصرية([4]).
أما اللقاح بنقط الفم فهذا مبطل للصيام، لأنه دخل من منفذ مفتوح، وهو بمعنى شرب الماء أو تنقيط الماء في الفم.
ولا ننسى الإشارة إلى السبب في عدم إضافة حكم التطعيم إلى قسم الحقن، وذلك لأن التطعيم ليس كله بالحقن، فمنه كما تبين ما يكون بالحقن، ومنه ما يكون بالنقط داخل الفم.