جاري التحميل

حكم الداخل عبر الأنف هل يفطر الصائم ؟

حكم الداخل عبر الأنف هل يفطر الصائم ؟

كتب الدكتور وليد بن خالد الجراد حول هذا الموضوع في كتاب ( النوازل في أحكام الصيام بين الأصالة والعاصرة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة (1438 هـ - 2018م)

فقال :

لا بُدَّ في البداية من تأصيل القول في اعتبار مدخل الأنف منفذاً إلى الجوف من عدمه، وذلك قبل الشروع في المسائل.

ـ هل مدخل الأنف يُعدُّ منفذاً إلى الجوف ؟ لقد ورد النص على اعتبار الأنف منفذاً إلى الجوف ومن ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»([1]).

ولم يدع علم التشريح مجالاً للشّك باتصال الأنف بالحلق، وأنّ جهاز الشم به يستقبل المواد الطيارة، فيذيبها في طبقة المخاط، ثمّ ينقلها عن طريق العصب الشمي إلى مركز الشم بالمخ([2])

ـ يخلُص الباحث إلى القول بأنّ اعتبار الأنف منفذاً إلى التجويف المعدي والدماغي هو ما تقرره دلالة السنة والواقع والطب الحديث.

* المطلب الأول ـ قطرة الأنف:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: قطرة الأنف مفطرة وممّن قال بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز([3])، والشيخ محمد بن صالح العثيمين([4])، ومحمد مختار السلامي([5])، وعلي جمعة([6])، ودار الافتاء الفلسطينية([7])، ودار الفتوى المصرية([8])، ودائرة الافتاء العام الأردنية([9]).

القول الثاني: قطرة الأنف ليست مفطرة: وممّن قال بذلك الشيخ عجيل جاسم النشمي([10])، والشيخ محمد هيثم الخياط([11])([12])، وتوصيات الندوة الطبية التاسعة([13])، والمجمع الفقهي([14]).

استدل أصحاب القول الأول: بأن الأنف منفذ إلى الجوف بدلالة السنة والطب الحديث.

فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى حلقه المؤدي إلى معدته، وأما إذا لم يصل فليس بمفطر([15]).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 ـ إنّ القدر الواصل من القطرة إلى المعدة أقل بكثير من القدر اليسير المعفو عنه إن شاء الله.

2 ـ إنّ هناك الكثير من المواد التي تمتص في جوف الفم، ومنها قطرة الأنف فكل ما يصل منها إلى الفم، فإن هذه المواد تمتص مـن باطـن غشاء الفـم ولا يصل منها إلى المعدة شيء([16]).

القول الراجح: إنّ قطرة الأنف غير مفطّرة وهي أشبـه قياساً بالأثر المتبقي في الفم من رطوبة المضمضة أو الاستنشاق، أو الأثر البسيط المتحلل من السواك، وإذا أحسّ الصائم بطعمها في فمه فعليه أن يمجَّها.

* المطلب الثاني ـ غاز الأكسجين:

غاز الأكسجين: تعريفـه: هـو استعمال الأقماع الهوائيـة التـي تغطي الفم والأنف معاً.

وقد يحتاج الصائم لاستعمال قناع الأوكسجين لضيق في تنفسه، أو لوجوده تحت الماء، أو لانخفاض الضغط الجوي في الطائرة، أو نحو ذلك([17]).

ـ وهذا الغاز:هـو عبارة عـن هـواء وليس فيـه مـواد عالقـة، وليس بأكل ولا شرب بل هو من مكونات الهواء الذي نتنفسه، وبناء عليه لا يعد مفطّراً.

وهـذا ما ذهـب إليـه المجمع الفقهي في تـوصيات النـدوة الفقهيـة الطبية التاسعة([18]) ومحمد جبر الألفي([19]).ومحمد علي البار([20])، والدكتور حسام الدين بن موسى عفانة([21]) من فلسطين.

وبناءً على ما تقدم فإنّ غاز الأكسجين هواء وحكمه حكم الهواء الذي نستنشقه.

* المطلب الثالث ـ غاز التخدير:

وله أنواع: أنواع التخدير الجراحي:

التخدير الكلي أو العام، و التخدير الموضعي:

1 ـ التخدير العام: تعريفه: هـو الذي يؤثر فـي الجملـة العصبية المركزية، ويسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام في سائـر الجسم، فينتقل فيه الشخص المخدر إلى حالة النوم العميق وعدم الوعي الكامل([22]).

ـ ويتم إيصال المواد المخدرة إلى الجسم عن طريق: الاستنشاق، والحقن في الوريد، والحقن في العضلات، وإدخالها عن طريق المستقيم (فتحة الشرج).

ويتم التخدير على مرحلتين في المرحلة الأولى يتم حقن المريض عن طريق الوريد بالعقاقير المنومة وفي المرحلة الثانية يُعطى المريض غازات منومة مصحوبة بالأوكسجين([23]).

2 ـ التخدير الموضعـي: تعريفـه: هـو الـذي يسبب زوال الحس في منطقة محددة مـن الجسم. ويعطـى هـذا النـوع من التخديـر في حالات جراحـة الشرج والبروستات، وبعض الفتـوق وبعض جراحات الأطراف السفلى، ويتم إيصال المخدر عن طريق الحقـن فـي ناحيـة معينـة من الجسم. كما يمكن استعمال بعض المواد المخدرة الموضعيـة مسًّا أو رذاذًا علـى الناحيـة التـي يُـراد إجـراء التدخل الجراحي فيها([24]).

الخلاصة:

الحكم على هذه المسألـة هـو نفس حكم صيام المغميِّ عليـه، والحكم عليه يُنظر إليه من جانبين:

الجانب الأول: مدة الإغماء، الجانب الثاني: طبيعة المخدر، والجانب الأولحالتان:

الحالة الأولى: فقدان الوعي ليوم كامل:

اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب المالكيـة([25])، والشافعيـة([26])، والحنابلة([27]) إلى أنّ المغمي عليه لا يصح صيامه، وعليه القضاء واستدلوا لصحة مذهبهم بما يأتي:

1 ـ إنّ حقيقـة الصوم هـو الإمساك مـع النيـة، والمغميُّ عليه طوال اليوم لا يصحُّ منه الصوم لعدم قصد الإمساك.

القول الثاني: ذهـب الحنفيـة([28])، والمزنـي مـن الشافعيـة([29])، ووافقهم من المعاصرين محمد مختار السلامي([30])، إلى صحـة صـوم المغميِّ عليـه؛ لأن الصوم إمساك ونية وقد وُجِدا، أما فقدان الوعي فهو كالنوم فلا يضر

والقول الراجح في المسألة والله أعلم أنّه إذا نوى الصيام من الليل فصومه صحيح ولا قضاء عليه لوجود النية، وصحة إطلاق لفظ الإمساك عليه، وهذا الرأي هو الفصل بين القولين.

وهو ما ذهب إليه الحنفية وقول عند المالكية.

قال في البحر الرائق: «من نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه يصحُّ صومه في ذلك اليوم»([31]).

وقال في المدونة: «فقلت له: فلو أنّه أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيام ذلك اليوم؟ قال: نعم يجزئه»([32]).

الحالة الثانية: فقدان الوعي جزء من النهار في أثناء الصيام:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قالوا لابد من تجديد النية، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة([33]).

القول الثاني: هو عدم صحة صيامه، وبه قال الإمام مالك([34]).

القـول الثالـث: لا يضـره الإغماء ما دام أفـاق فـي أثنـاء النهار، وبـه قال الشافعي([35]) والحنابلة([36]).

ووافقهم من المعاصرين محمّد مختار السلامي([37])، ومحمّد جبر الألفي([38]).

وبناء على ما سبق لو أُجريت عملية جراحية، وتم تخدير المريض ساعات، فيذهب الحنفية إلى أنه لابد من تجديد النية بعد الإفاقة، وعند مالك بطل صومه، وعند الشافعية والحنابلة صومه صحيح، وهو الراجح والله أعلم لوجود النية والإمساك.

الجانب الثاني: طبيعة المخدر: للحكم على التخدير لابد من الاطِّلاع على طبيعة المادة المخدرة وما يرافقها وما هي كميتها؟

فالتخدير العام يشتمل على استنشاق غازات مثل الأثير وغيره، كما يتم فيه إعطاء حقنة في الوريد من مادة دوائية سريعة التأثير تنوّم المريض بسرعة، ثم يدخل أنبوب خاص مباشرة إلى الرغامي عبر الأنف أو الفم ويوصل هذا الأنبوب إلى جهاز التنفس الاصطناعي، ويتم عن طريقه إعطاء الغازات التي تؤدي إلى تخدير المريض خلال فترة العملية الجراحية، وهذه الغازات لا علاقة لها بالجهاز الهضمي وبالتالي لا تفسد الصوم بذاتها. ولكن تبقى هناك أربع نقاط:

الأولى: موضوع إعطاء السوائـل المغذية بالوريـد، والذي يـرى كثيـر من الفقهاء أنها تسبب الإفطار.

الثانية: مدة الإغماء وفقدان الوعي.

الثالثة: أنّه قد يدخل أحياناً أنبوب إلى المعدة لاستخراج السوائل المتراكمة فيها.

الرابعة: أنّ المريض قد يتقيأ بعد العملية من أثر التخدير.

ولهذا الاعتبار يرى الدكتور حسان شمسي باشا بأنّ التخدير العام سبب للإفطار([39]).

أمّا بالنسبة للمخدر المعطى عن طريق الأنف فلا يُعدُّ مفطراً وذلك لأنّ له حكم استنشاق الهواء وهذه الغازات لا علاقة لها إطلاقاً بالجهاز الهضمي.

وبالنسبة للحديث عن إعطاء سوائل مغذّية بالوريد فهذا ليس محطّ بحثنا، وسيأتي بحثه في موضعه.

صيام المخرّف:

يلحق بصيام المغميِّ عليه، صيام المخرّف.

الخَـرَف: هـو بفتـح الخاء والـراء مصدر خـرف، فساد العقـل بعامل كبر السن([40]).

والشيخ والشيخة الخرِفان، قد يميّزان أحياناً، والضابط: أنّ من فقد عقله وتكرر الفقد لكبر السن فهو خرف، فلا يجب عليهما الصيام ولا يُطعم عنهما([41]).وهو قول عبد العزيز ابن باز([42]) ومحمد بن صالح العثيمين([43]).

* المطلب الرابع: بخاخ الأنف:

سبق الحديث عن الأنف وكونه منفذاً إلى الجوف.

أما عن حكم بخاخ الأنف فاختلف الفقهاء المعاصرون على قولين:

القول الأول: أن بخاخ الأنف مفطر، وهو قول محمد جبر الألفي([44])، ومحمد علي البار، والدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي([45])، و دائرة الإفتاء العام الأردنية([46]).

واستدلّوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولاً: أمـره صلى الله عليه وسلم بالمبالغـة فـي الاستنشاق إلا إذا كان صائماً. لأن ذلك مظنـة وصوله إلى الجوف فدلّ ذلك على أن ما يدخل عن طريق الأنف يكون مفسداً للصوم([47]).

ثانياً: الأنف منفذ يشترك مع الفم في الاتصال بالحلق([48]).

ثالثاً: قد يستعمل الأنف طريقاً للتغذية في بعض الأحيان، فيكون هو والفم سواءً في الحكم

رابعاً: أثبتت التحاليل الطبيـة أنّ بعض المواد العالقـة في الهـواء تدخل من الأنف، ويكون لها تأثير كبير على الدورة الدموية([49]).

القول الثاني: بخاخ الأنف غير مفطر، والقائلون بهذا القول هم: الشيخ عبد العزيز بن باز([50]) ابن عثيمين([51]) والدكتور أحمد بن محمد خليل([52])([53])، ورأي المجمع الفقهي([54]).

واستدلوا بما يلي:

أولاً: لا يعدُّ البخاخ أكلاً ولا شرباً.

ثـانياً: إن الـداخـل عبـر الأنـف لـيس لـه جـرم فـلا يقـاس علـى المـاء والسعوط.

والراجح والله أعلم أنّ بخاخ الأنف غير مفطر لعدم صحة قياسه على استنشاق الماء أو السعوط.

* المطلب الخامس ـ إدخال ماء أو دواء في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية:

قياساً على ما سبق ذكره في المسألة السابقة فإنّ دخول الماء أو الدواء إن لم يكن له جرم فليس بمفطّر، وأمّا إن كان له جرم وحجم، فإنّه مفطّر، فيصح قياسه على استنشاق الماء أو السعوط.

* المطلب السادس ـ العطور والبخور والدخان:

ننقل بعض النصوص عن فقهاء المذاهب الأربعة بما له علاقة باستنشاق البخور.

مذهب الحنفية: قال في مراقي الفلاح ما معناه: «ولو أدخل حلقه دخان بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينتبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيّب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله»([55]).

يعلم من كلامه أنّ استنشاق البخور يفسد الصوم، وأنّ شمّه من غير استنشاق له ولا قصد؛ لا يفسده.

مذهب المالكية: قال الخرشي:

«وأما المسك وغيره فلا خلاف أنـه لا يفطـر، قال ابن بشيـر: والفطر يقع بجزء من المتناول، لا بدخول رائحته.

قال: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور، لأنه ريح له جسمٌ ويتقوّى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكل. انتهى. فكأنه يقول إذا وجد طعم دخان القدر يفطر والله أعلم»([56]).

مذهب الشافعيـة: ولـم يـر الشافعيـة ضـرراً علـى الصـوم من استنشاق البخور.

قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: «والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمّى جوفاً لأن فاعل ذلك لا يُسمَّى ممسكاً بخلاف وصول الأثر كالطعم وكالريح بالشم ومثل دخان نحو البخور إلى الجوف([57]).انتهى.

مذهب الحنابلة: قال في الفروع: ويُكْرَهُ أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشمُّ ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه، كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه([58]).

مـن خـلال ما سبـق نـرى أنّ الفقهاء يفرقـون بيـن القاصد وغيره ما عدا الشافعية؛ فلا يرون ضرراً على الصائم من استنشاق البخور.

وضابط ذلك أن العطور والبخور والطيب لا تفطر إلا إذا كان لها جرم يصل إلى الجوف كالبخور فإنّ له جرماً ومن تعمد استنشاقه فإنه يجد له طعماً يصل إلى الجوف؛ أما مجرد شمه من بعيد فإن هذا لا يفطر.

وممن قال بهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين([59]) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([60]).

*  *  *

 



   ([1])سبق تخريجه ص 35.

   ([2])الألفي: محمد جبر، مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، ع 10، ج2، ص80.

   ([3])ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ج15، ص 260.

   ([4])ابن عثيمين، فتاوى أركان الإسلام ص479.

   ([5])السلامي: محمد مختار، المفطرات، مجلة المجمع، ع10، ج2، ص35.

   ([6])موقع الشيخ علي جمعة

http:// alimamalallama. com/ faqs. php?id=100.

http:// www. darifta. org/ fatwa/ 255. htm    ([7]).

   ([8])أمانة الفتوى

 http:// www. dar ـ alifta. org/ viewfatwa. aspx?ip=3767&text.

   ([9])المفتي نضال سلطان http:// alifataa. jo/ print. htm1.

   ([10])مجلة المجمع، ع10، ج2، ص385.

   ([11])الخياط: محمد هيثم، المفطرات في ضوء الطب الحديث، مجلة المجمع، ع 10، ج2، ص287.

   ([12])محمد هيثم الخياط:

ولد الدكتور محمد هيثم الخياط في دمشق بسوريا، وتخرج في كلية الطب بجامعة دمشق، وحصل منها على درجة الدكتوراه في الطب، ثم شهادة أهلية التعليم العالي من جامعة بروكسل في بلجيكا. درس العلوم الطبية ودرَّسها طيلة 22 عامًا في كلية الطب بجامعة دمشق، وكلية الطب بجامعة بروكسل، درس العلوم الشرعية على مشايخ دمشق، وتبحر في علوم اللغة العربية، مما جعله يجمع عضوية أغلبية مجامعها؛ فهو عضو مجامع اللغة العربية بدمشق وبغداد وعمان والقاهرة و أكاديمية نيويورك للعلوم والمجمع العلمي الهندي، وعلاوة على ذلك. فهو عضو في أكثر من 20 جمعية علمية في مختلف أنحاء العالم. شارك في صياغة الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة. أصدر حتى الآن 20 كتابًا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ومنها بعض المعاجم، كما نشرت له عشرات المقالات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية في مختلف المجالات.

http:www. mahmoud. com/ component/ option. com.

   ([13])توصيات الندوة الطبية التاسعة، مجلة المجمع، ج2، ص 465.

   ([14])مجلة المجمع، ع10، ج2، ص454.

   ([15]) ابن عثيمين: فتاوى أركان الإسلام، ص479.

   ([16])مجلة المجمع، ع10، ج2، ص 387.

   ([17])مجلة المجمع، ع 10، ج2، ص 81.

   ([18]) المجمع الفقهي، ع10، ج2، ص465

   ([19])الألفي: محمد جبر، مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة المجمع ع10، ج2، ص81.

   ([20])البار: محمد علي، المفطرات في مجال التداوي، مجلة المجمع، ع10، ج2، ص240.

   ([21])عفانة: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى، يسألونك عن رمضان ص73.

   ([22])الشنقيطي: الدكتور محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها، رسالة الدكتوراه بقسم الفقه، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، الناشر: مكتبة الصحابة، جدة ـ الشرفية ط2(1415ﻫ ـ 1994م) ص269.

   ([23])المرجع السابق: ص 270 باختصار.

   ([24])المرجع السابق: ص 271 ـ 272 باختصار.

   ([25])الأزهري: جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل، ج 1/ ص 208.

   ([26])النووي: المجموع شرح المهذب، ج 6/ ص 256، قال: و المذهب وجوب القضاء عليه.

   ([27])ابن تيمية: الإمام العلامة تقي الدين، أحكام الصيام، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (بيروت ـ لبنان) ط 1 (1406ﻫ ـ 1986 م) ص 146 ـ 147.

   ([28])ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (ت 681)، شرح فتح القدير، دار صادر (بيروت ـ لبنان) ج 2/ ص 89.

   ([29])النووي: المجموع شرح المهذب ج 6/ ص 255.

   ([30])السلامي: محمد مختار، المفطرات، مجلة المجمع، ع 10، ج 2/ ص 59.

    ([31])ابن نجيم المصري الحنفي: الإمـام العلامـة الشيخ زيـن الديـن بـن إبراهيم بن محمد، (ت ـ 970ﻫ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، و كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي المتوفى في سنة (710ﻫ) و معه الحواشي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين، ضبطه و خرج آياته و أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية

(بيروت ـ لبنان) ط 1، (1418ﻫ ـ 1997 م) ج 2/ ص 449.

   ([32])الأصبحي: الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة (179ﻫ)، المدونة، رواية الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، و يليها مقدمات ابن رشد، دار الكتب العلمية (بيروت ـ لبنان) ط 1، (1415ﻫ ـ 1994 م) ج 1/ ص 276.

   ([33])نظام: حسن بن منصور الأوز جندي فخر الدين، (الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية (سنة 1310ﻫ) ط 2، ج 1/ ص 196.

   ([34])المرجع السابق، المدونة ج 1، ص 276.

   ([35])النووي: المجموع شرح المهذب، ج 6/ ص 384.

   ([36])الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ص 309.

   ([37])السلامي: المفطرات، مجلة المجمع ص 59.

   ([38])الألفي: مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة المجمع ص 104.

   ([39])باشا: حسان شمسي، التداوي و المفطرات، مجلة المجمع، ع 10، ج 2/ ص 260.

   ([40])قلعه جي و آخرون: معجم لغة الفقهاء، ص 146

   ([41])الهرفي: عبد الرحمن محمد بن علي، أحكام الصيام، تقريظ: عبدالله بن عبد العزيز العقيل، دار الذخائر (الخبر ـ المملكة العربية السعودية، ط 3، (1427ﻫ ـ 2006 م) ص 43.

   ([42])ابن باز: مجموع فتاوى و مقالات متنوعة ج 10/ ص 209.

   ([43])العثيمين: محمد بن صالح، مجموع فتاوى و رسائل، ج 19/ ص 85 و 169.

   ([44])الألفي: مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة المجمع، ع 10، ج 2/ ص 81.

   ([45])عبد الهادي: دكتور أبو سريع محمد، أحكام الصوم و الاعتكاف، دراسة فقهية مقارنة، مكتبة الحرمين، الرياض، ط 2، (1405ﻫ) ص 80 ـ 81.

   ([46])فتاوى الدكتور نضال سلطان http:// alifataa. jo/ print. htm1 

   ([47])عبد الهادي: دكتور أبو سريع محمد، أحكام الصوم و الاعتكاف ص 81.

   ([48])الألفي: مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة المجمع ع 10، ج2، ص 80، 81.

   ([49])المرجع السابق، مجلة المجمع ص 90. .

   ([50])ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ج15/ ص 264.

   ([52])خليل: الدكتور أحمد بن محمد، مفطرات الصيام المعاصرة، موقع صيد الفوائد ص25 http:// www. saaid. net/ .

   ([53])مجلة المجمع، ع10، ج2/ ص454.

   ([54])مجلة المجمع: ع10، ج2/ ص 454.

   ([55])الشرنبلالي المصري: حسن بن عمار بن علي (ت ـ 1069)، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور (المكتبة العصرية)، ط1 (1425ﻫ ـ 2005م) ص245، الطحطاوي: أحمد بن محمد بن اسماعيل(ت ـ 1231) حاشية الطحطاوي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية (بيروت ـ لبنان) ط1 (1418ﻫ ـ 1997م) ص660.

   ([56])الحطاب الرعيني: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص426، والخرشي، شرح مختصر خليل، ج 2/ ص 249.

   ([57])الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد (1357ﻫ ـ 1983) ج3/ ص401.

   ([58])ابن مفرج: محمد بن مفرّج بن محمد، (ت ـ 763ﻫ) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علـي بـن سليمان المـرداري، المحقـق: عبد الله بن عبـد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، (1424ﻫ ـ 2003م) ج5/ ص24 ـ 25.

   ([59])العثيمين: محمد بن صالح، فتاوى أركان الإسلام، ص469.

   ([60])فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع و ترتيب: أحمد عبد الرازق الدرويش، ج 10/ ص 271.

الموضوعات