حكم صيام الطيارين، وأصحاب سيارات الأجرة، والحافلات الذين من عادتهم السفر
حكم صيام الطيارين، وأصحاب سيارات الأجرة،
والحافلات الذين من عادتهم السفر
كتب الدكتور وليد بن خالد الجراد حول هذا الموضوع في كتاب ( النوازل في أحكام الصيام بين الأصالة والعاصرة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة (1438 هـ - 2018م)
فقال :
قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾ [البقرة: 184] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، ونحوهم وكذلك الملّاح الذي له مكان في البر يسكنه؛ أما من كان معه في السفينة امرأتـه، وجميـع مصالحـه، ولا يـزال مسافـراً فهـذا لا يقصـر، ولا يفطر)([1]).وقال المراغي:([2])(المريض والمسافر يباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء، لما في المرض والسفر من التعرض للمشقّة، فإذا علما أو ظنّا ظنًّا قويًّا أنّ الصوم يضرهما وجب الإفطار).
وقال الشيخ ابن عثيمين: (فسائق الشاحنة ما دام مسافراً فله أن يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر)([3]).
إنّ النّاظر في النصوص الواردة عند الفقهاء يرى جواز الفطر للمسافر بكل حال، ويجب الفطر حال المشقة وتوقّع الهلاك، لأنّ المحافظة على النفس من الضروريات الخمس التـي دعـت إليها الشريعـة، سواء أكان المسافـر قد اعتاد السفر أو كانت مهنة يقتات عليها.
* * *