جاري التحميل

الحرب والعنف بين الشروط والأحكام

الموضوعات

الحرب والعنف بين الشروط والأحكام

كتب الدكتور تيسير خميس العمر حول هذا الموضوع في كتابه ( العنف والحرب والجهاد) الصادر عن دار المقتبس بيروت  سنة (1439هـ - 2018م)

فقال :

تطور القانون الدولي وحداثة أحكامه:

 إن تفتح براعم القانون الدولي جـاءت في حين متأخر من تاريخ البشرية؛ فهـو في مخـاض متواصل منذ قرنين مضيا من حياة الإنسانية؛ فهو لذلك غض لم يكتمل إلا في الفتـرات الأخيـرة من تاريخنا المعاصـر؛ وما زال النقاش قائماً حتى الآن بين أساطين المشرعين الدوليين بشأنه، فالآراء لم تلتق جميعاً وما أجمعت على ما جاء به جملة وتفصيلاً.

المبحث الأول
تطور القانون الدولي قبل الحرب العالمية الأولى

جـرت العـادة في زماننا هـذا أن توجـه الأنظـار إلى الغرب لدراسة تاريخ التشريع القانوني الدولي، لأن الأحداث الجسام في الفترة الأخيرة جثمت على صدر تلك الدول، وخرجـت للعالـم بمدنيتها التي غزت العقول والنفوس، فقد كان الكتاب الأول من نوعـه الذي قـدم من الغرب في هـذا المجـال كتـاب (الحرب والسلم) لغروشيوس الذي قام بتأليفه عام 1623 ـ 1624 م «على ضوء التجربة المفزعة لحرب الثلاثين عاماً الدينية التي اجتاحت أوربا آنئذ، وقد رأى غروشيوس وجوب مراعاة بعض القواعد التي تضبط سلوك المتحاربين؛ والتي يجب مراعاتها لاعتبارات دينية واعتبارات أمن وسلامة، كذلك قرر غروشيوس أنه لا يصح قتل المهـزوم إلا في الحـالات الاستثنائيـة الخطيـرة، كما أنـه لا يجب تدميـر الملكية إلا لأسباب عسكرية ضروريـة، ومثلت هذه القيود أهم جزء من كتاب غروشيوس في قانـون الحـرب؛ وتعـد بمثابـة مساهمـة منه ذات شأن كبير في قواعد القانون الدولي؛ التي تنظم حالة الحرب وهي من جـهة أخرى تعكس مدى تأثره بالأفكارالإسلامية»([1]).

 بقيت الأمور المدونة حبراً على ورق، ولم تكن هناك استجابة حقيقية تحمل معهـا الانصياع للنـداء الإنساني لتقـنين النظام الدولي في حالة الحرب؛ من أجل التخفيف من ويلاتها التي عاش الإنسان على قرع طبولها قروناً طويلة؛ كان النصر فيها شائناً والعنف شائعاً، ففي ضبط أعمال العنف وترتيبها والنهي عن اقترافها والمعاقبة عليها نقلة مهمة في تاريخ البشرية.

 فجاء أول الغيث مع البلاغ الأمريكي الخاص بالقوات المسلحة الأمريكية الصادر عام 1863 فالمادة 47 من هذا البلاغ تنص على ما يلي: «إن الجرائم التي تنص القوانين الجزائية على معاقبة مرتكبيها، كالقتل والتشويه وإحداث العاهات والضرب والجرح والتزوير وخطف النساء؛ التي يرتكبها جندي أمريكي على أرض عدوه؛ ضد سكـان تلك الأرض لا تعاقب بنفس العقوبة التي تطال مرتكبيها في الولايات المتحدة فحسب؛ بل إن هؤلاء يعاقبون في الحالات التي لا تنص فيها على عقوبة الإعدام بأقصى العقوبة الواردة في النص»([2]).

 وتنص المادة / 71 / من البلاغ المذكور على أن «كل من جرح متعمداً عدواً أصبح في حالـة عجـز تـام أو قتله أو أمر بقتلـه أو شجع الجنود على قتله يعاقب بالإعدام؛ إذا ثبتت جريمته؛ سواء كان منتسباً إلى الجيش الأمريكي أو كان عدواً وقع في الأسر بعد ارتكاب جنايته» ويأتي صدور هذا البلاغ الجريء في سياق تطور الأفكار لـدى الأمم المتمدنـة؛ التي لم تتخـل عن جناية الحرب ولكنها أرادت أن تخفف من مآسيها([3]).

 كان البلاغ الأمريكي على المستوى الداخلي للدولة، أما على الصعيد العالمي فلم يحدث شيء حتى انعقد مؤتمر عام 1864 طالب فيه ممثل سويسرا في جلسته الافتتاحية بقوله: «نحن لا نريد إلا حياد سيارات الإسعاف والموظفين الصحيين بين المتحاربين؛ وهـذه غاية في منتهى النبل» وتوصل المؤتمر بعد جهود مضنية إلى اتفاقية جنيـف بتاريخ 1864 ودعيت باسـم اتفاقيـة لتحسين حالـة العسكريين الجرحى([4]).

 لم يبتعـد شبـح الحـرب عن العالم بـل نشبت حـروب جديدة محزنة منها حرب شلوزويغ عام 1864 بالذات، وحرب بروسـيا ضـد النمسا عام 1866، وحـرب فرنسـا ضـد بروسيا عام 1870 كانت قد أبرزت هذه الحروب محاسن اتفاقية عام 1864 ومساوئها([5]).

 ومن بين التصريحات التي نادت بأنسنـة الحـرب والعمـل على أن تكـون الكرامة الإنسانية على بساط البحـث بين الأمـم؛ تصريح سانت بطـرسبرغ لسنة 1868، إلا أنه لم تدرس اتفاقيـة عام 1864 بشكل جـدي إلا في معاهدة لاهاي لعام 1899، وتلتها اتفاقية جنيف لعام 1906 فكانتـا محاولتين لمجابهة الصعوبات وتذليلها «فقد اهتمت اتفاقية جنيف بالحرب البرية واعتنت بضحاياها وأوجبت احتـرام العسكريين والمرضى والجرحـى ومعالجتهم، بغض النظر عن جنسياتهم مـن قبـل سلطات الدولـة التي وقعـوا في قبضتـها، ثم عقدت اتفاقية جديدة في لاهاي عام 1907 تضمنت وجوب تطبيق قواعد اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية أيضاً»([6]).

 نستطيع القول: إن ما مر معـنا في وضع تقنين وتنظيم دولي لأنسنة الحرب يعتبر الفترة الأولى، وتمثل الفترة الثانية ما حدث بين الحربين العالميتين.

*  *  *

المبحث الثاني
ما بين الحربين العالميتين

إن لنشأة جمعية الأمم الأثر الكبير في تحويل التاريخ البشري إلى مسار أكثر إنسانية، وأكد من جديد على صدق النوايا في العالم لوضع حد للويلات التي تعانيها البشرية من موجات العنف التي تجتاح البشرية بين الحين والآخر، فقد نشأت جمعية الأمم تحت اسم (عصبة الأمم) بتاريخ 10 / 10 / 1920 ومقرها جنيف،دأبت هذه الجمعية على ضبط ولملمة ما انفرط من عقد، من أشهر الاتفاقيات التي تمت بين الحربين الاتفاقية التي عقدت في جنيف عام 1929 حيث عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف قـام بوضع ثلاث اتفاقيات خاصة بحماية ضحايا الحرب العسكريين وهذه الاتفاقيات هي([7]).

 الاتفاقية الأولى: وهي خاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميـدان وقـد جـاءت تعديلاً للاتفاقيات الخاصة بهم من قبل وهي اتفاقية جنيف لعام 1864 وتعديلاتها في عام 1906.

 الاتفاقية الثانية: وهي خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى في القوات البحرية وقد جاءت تعديلاً لاتفاقيتي لاهاي لعام 1899 ـ 1907.

 الاتفاقية الثالثة: وهي خاصـة بمعاملة أسرى الحرب وتضمنت نصوص اتفاقيات لاهاي الخاصة بأسرى الحرب لعامي 1899 ـ 1907.

 إن هذه الاتفاقيات التي جاءت تلبية للنداءات الإنسانية التي ارتفعت داعية لأن يرحـم الإنسان أخـاه الإنسان؛ طمست وتلاشت تحت صواعق المتفجرات وإرعادها في الحرب العالمية الثانية؛ التي أوقعت الناس في مآسي مخزية وبحار من الدماء والدموع، فلم تفرق بين امرأة مسكينة أو طفل بريء بل حصدت بحقدهاوعنفها ما أتت عليه دون أن ترحـم، فتخصص في مجـال القانون الدولي وضـع محاكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب؛ وتلتهـا محاكمة طوكيو التي كانت على شاكلة أختها نورمبرغ.

 ثم عقـدت في جنيف بتاريخ 12 / آب / 1949 أربـع اتفاقيات لضمان الحقوق الإنسانية في فترات الحرب([8]).

 الاتفاقية الأولى: خاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

 الاتفاقية الثانية: خاصة بتحسين أوضاع مرضى وجرحى القوات البحرية.

 الاتفاقية الثالثة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب.

 الاتفاقية الرابعة: خاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

 بيد أن الحـروب أثبتت أن هنـاك قصوراً في هـذه الاتفاقيات، ولا بـد في واقع الأمر من وضع الاتفاقيات تحت المجهر؛ ثم تشريحها وبيان النقص أو العلة ثم تفاديهـا. وبدأ العمل جاداً في «فيينا عام 1965 أصدر المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر قراره رقم 28 حث فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة تطوير وتنميـة القانـون الدولي الإنساني»([9]). وبعـد مؤتمرات ومداولات «قامت اللجنـة الدولية للصليب الأحمر بإجراء مشاورات مع عدد من الهيئات والمنظمات الدوليةالإقليمية الوطنية؛ أسفرت عن ضرورة تقسيم الموضوع إلى قسمين:

 يتناول الأول: قواعد الحماية في حالات المنازعات المسلحة الدولية.

 ويتناول الثاني: قواعـد الحمايـة في حالات المنازعات المسلحة غير الدولية التي غدت ظاهرة لا يمكن تجاهلها في حياة البشر».

 ثم أعـدت اللجنـة صياغة لمشروعي بروتوكولين، وآخـر في 3 / أيار / 1972، وأصدرت الجمعية قرارها رقم 3032 لعام 1972 بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة، وبعد درس المشروعات في أربعة مؤتمرات دبلوماسية، حيث كان آخرها في 17 / آذار إلى 10/ حزيران 1977 بحضور ممثلين عن 109 دول وتكللت أعمال هذا المؤتمر بالنجاح، وقد صدر عن المؤتمر الدبلوماسي نتيجة دوراته الأربع الوثيقتان التاليتان:

 الملحق (البروتوكول) الإضافي لاتفاقية جنيف الموقعة في 12 / آب / 1949 بشـأن حمايـة ضحايـا النزاعات المسلحـة الدوليـة (الملحق البروتوكول الأول): ويقع في 102 مادة ملخصين.

 الملحـق (البروتوكول) الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 / آب / 1949 بشأن حمايـة ضحايـا النزاعات المسلحة غير الدولية (الملحق البروتوكول الثاني): ويقع في 28 مادة وقد حرر الملحقات بست لغات متساوية في الحجة من بينها اللغة العربية([10]).

 وأصدر المؤتمر الدبلوماسي في هذه الدولة مجموعة من القرارات (التوصيات) من أهمهـا القرار رقم 21 بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة.

 عرفنـا ممـا سبـق تاريخ تطور القانون، والبحث الذي امتدت إليه أيدي أغلب المشرعين الدوليين؛ فكان القانون الدولي نتيجة تجارب حربية مريرة ذاقت ويلاتها البشرية، لذلـك نجـد أنـه يصنف أعمال العنف وينص عليها، ويسميها بأسمائها وسنقوم بعرض هذه الأعمال التي نص عليها القانون الوضعي.

 جاء في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 «ويبيح القانون الدولي للمحاربين من الطرفين مواجهة بعضهم بعضاً؛ وأن يمارسوا العنف الذي يؤدي إلى قتل وإهلاك أكبر عـدد من عناصر القـوات المحاربـة، وإلى إيذائهم في أجسادهم بما يؤدي إلى إخراجهم من المعركة، أما غير المحاربين من أطباء وممرضين ورجال دين فلا يجوز ممارسة العنـف عليهم: تحـرم المادة (22) من اتفاقيـة لاهاي 1907 على القوات المسلحـة أن تقتـل أو تلحق الأذى بمحاربي العـدو الذين أصبحوا عاجزين عن القتال»([11]). إذن هناك وسائل عنف غير مشروعة في المعركة منها([12]):

 1 ـ الأسلحة الهاتكة للأنسجـة: يحرم استعمال الأسلحة الهاتكة للأنسجة والرصاص المتفجر (الدم دم) فهي تزيد الآلام دون فائدة أكدته اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 ثم لسنة 1907 (مادة 24(.

 2 ـ استعمال السمـوم: حرمته المادة (23) من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 وبروتوكول جنيف المؤرخ 17 / حزيران / 1925.

 3 ـ الأسلحة الجرثومية (البكتريولوجية) حرمت في نص بروتوكول جنيف 1925م.

 4 ـ استعمال الغازات والوسائل الكيميائية ممنوع بنص صريح في بروتوكول جنيف لسنة 1925.

 5 ـ القتل غيلة: حرم في المادة (23) من اتفاقية لاهاي سنة 1907.

 6 ـ الخدع الحربية غير المشروعة:

 ـ ارتداء ملابس العدو العسكرية.

 ـ استعمال أعلام ورايات العدو.

 ـ استعمال شارات الصليب الأحمر.

 ـ الإخلال بعهد مقطوع أو باتفاق معقود.

 هـذا ما نصت عليـه الاتفاقيات الدولية حتى عام 1929 من أعمال عنف يرفضها القانون الدولي ويعتبر مرتكبها مخالفاً للقانون يستوجب العقوبة.

 أما الجرائـم الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الأربـع الإنسانية لعام 1949 تصنف في الفئات التالية:

 أ ـ الجرائم الواردة في الاتفاقيات الأربع:

 1 ـ القتل العمد.

 2 ـ التعذيب.

 3 ـ التجارب البيولوجية.

 4 ـ إحداث آلام كبرى مقصودة.

 5 ـ اعتداءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية.

 6 ـ المعاملة غير الإنسانية.

 ب ـ الجرائم الواردة في الاتفاقيات 1، 2، 3:

 7 ـ تخريب الأموال وتملكها بصورة لا تبررها الضرورات العسكرية والتي تنفذ على مقياس غير مشروع وتعسفي.

 ج ـ جرائم وردت في الاتفاقيتين 3، 4:

 8  ـ إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة عدوة لبلاده.

 9 ـ حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية.

 10 ـ اقتياد الأشخاص ونقلهم من أماكن وجودهم بصورة غير مشروعة.

 11 ـ الاعتقال غير المشروع.

 12 ـ أخذ الرهائن.

 د ـ جريمة وردت في الاتفاقيتين 1، 2:

 13 ـ سوء استعمال علم الصليب الأحمر أو شاراته والأعلام المماثلة.

 وردت هذه الجرائم الخطيرة الثلاث عشرة في المادتين 50 ـ 53 من الاتفاقية الأولى والمادتين 44 ـ 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة الموقعة في جنيف 12 آب 1949([13]).

 أما الجرائم التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقيات الأربع استكملها الملحق الأول الذي أقـره المؤتمر الدبلوماسي في دورته الرابعة 1977 مثل جعل السكان المدنيين هدفاً أو أن يكون الهجوم عشوائياً.

 أو إلى مكان لا يؤثر في إجهاض العدو عسكرياً والتأخير في إعادة الأسرى وممارسة الفصل العنصري وشن الهجمات على الآثار([14]).

*  *  *

المبحث الثالث
محكمتا نورمبرغ وطوكيو ومرحلة جديدة

قسمت محكمتا نورمبرغ وطوكيو الجرائم إلى أربع:

 1 ـ جنايات ضد السلم: حيث تنص المادة (6) فقرة (أ) على أن «الجنايات ضد السلـم: هي إدارة حرب عدوانيـة أو التحضير لهـا وشنها ومتابعتها، أو كل حرب تشن خرقاً للمعاهدات والتأكيدات أو الاتفاقيات الدولية أو المشاركة في مخطط مدروس أو مؤامرة لارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة»([15]).

 2 ـ جنايات الحرب: المادة (6) فقرة (ب) «تشمـل جرائـم الحرب: وهي انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها الأفعال التالية دون أن يكون هذا التعداد حصراً: القتل مع سبق العمد، المعاملة السيئة أو إقصاء السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من أجل أشغال شاقة أو أي هدف آخر، أو إساءة معاملتهم وقتل أسرى الحرب ورجال الحرب أو إساءة معاملتهم بصورة عمدية، وقتل الرهائن ونهب الأموال العامة والخاصة، وتخريب المدن والقرى دون سبب وكل تخريب لا تبرره المقتضيات العسكرية»([16]).

 3ـ جرائم ضد الإنسانية: المـادة السادسة فقرة (ج) «الجرائم ضد الإنسانية في القتـل العمد ـ مع سبق الإصرار ـ والإفناء والاسترقاق والإقصاء، وكل فعل آخـر لا إنساني؛ يرتكب ضـد السكان المدنيين قبـل الحـرب أو بعدهـا؛ أو كـل اضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، حين يكون ارتكاب هذه الأفعال أو الاضطهادات على إثـر أي جناية تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو تكون ذات صلـة بهـذه الجنايـة، سواء أشكلت هـذه الأفعال والاضطهادات خرقاً للقانون الداخلي في البلد الذي ارتكبت فيه أم لا، ويكون الموجهون والمنظمون والمحرضون أو الشركـاء المتدخلون الذين ساهمـوا بوضع أو تنفيذ مخطط مدروس أو مؤامرة لارتكاب أي فعـل من الأفعال المذكورة أعلاه مسؤولين عن كـل الأفعـال التي يرتكبها أي شخص تنفيذاً لهذا المخطط»([17]).

 4ـ المؤامرة: المشاركة في مخطط مدروس أو مؤامرة لارتكاب أحد الأفعال السابقة. وقد جاء النص على ذلك في المادة (6) فقرة (ج) المذكورة آنفاً، فقد نصت على أن من ساهم أو نفذ مخططاً أو مؤامرة فهو مسؤول عن كل الأفعال.

*  *  *

 



(([1]   مدخل إلى القانون الدولي العام ـ شكري ص 592.

(([2]   الإجرام الدولي ص 57.

(([3]   الإجرام الدولي ص 58.

(([4]   المرجع السابق ص 60.

(([5]   مدخل إلى القانون الدولي العام ص 596.

(([6]   مدخل إلى القانون الدولي العام ص 596.

(([7]   المرجع السابق 598.

(([8]   راجع الإجرام الدولي ص 62.

(([9]   مدخل إلى القانون الدولي العام ص 602.

(([10]   مدخل إلى القانون الدولي العام ص 605.

(([11]   القانون الدولي مراد ص 108.

(([12]   المرجع السابق 108.

(([13]   الإجرام الدولي حومد 94 ـ 95.

(([14]   مدخل إلى القانون الدولي د. شكري 610 ـ 611.

(([15]   الإجرام الدولي ص 197.

(([16]   الإجرام الدولي ص 197.

(([17]   المرجع السابق ص 210.

الموضوعات