جاري التحميل

الغنائم

الموضوعات

الغنائم:

كتب الدكتور تيسير خميس العمر حول هذا الموضوع في كتابه ( العنف والحرب والجهاد) الصادر عن دار المقتبس بيروت  سنة (1439هـ - 2018م)

فقال :

لم يكن الهدف من الجهاد في الإسلام جمع الأموال والغنائم، بل إن الإسلام يترفع عن أن يشغـل جنوده بمثـل هـذا الحطـام الزائل، ويربي جنده على احترام الإنسان أنى كان ما لم يكـن منه اعتداء. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّـهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّـهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا[النساء: 94]. ويجعـل الحـرب نصـرة للمظلـوم: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَـٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ [الشورى: 41] فمن حمل أخلاق الجهاد هذه، كانت له الدار الآخرة خالصة: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾[القصص: 83]. والأحاديث التي تأمـر المؤمنـين بالإخلاص لله في الجهاد، وعدم وضع أية نيـة أخـرى غير ذلك كثيرة. روى الجماعة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي لك في سبيـل الله فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قاتـل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»([1]). وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ما من غازية تغـزوا في سبيـل الله إلا وتعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة، ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»([2]).

 كانت مسيرة الأخلاق الإسلامية تتقدم مسيرة الجهاد في كل موقعة وموطن من مواقـع الجهـاد التي خاضها جيش الإسلام، وغاية ما يصبون إليه هو إيصال خير الإسلام إلى جميع الأمم قال ربعي بن عامر مبعوث سعد بن أبي وقاص إلى الفرس لرستم قائد الفرس قبل موقعة القادسية: (إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، والله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم)([3]). وبعث عمر بن عبد العزيز لبعض ولاته (إن الله بعث محمـداً بالحـق هادياً ولم يبعثـه جابياً)([4]). إذن كـان الهـدف الهـداية لا الجبايـة، والحـرب منذ القديم غنم للمنتصر، فكانت الأموال تنهب والأرض تسلب وتذل رقاب العباد ويقيمون شريعة المنتصر إلى وقتنا الحاضر، رغم ما يدعي دعاتها من تبني حقوق الإنسان، فقد حوكم اليابانيون كمجرمي حرب في محاكمات نورمبرغ، في حـين أنهـم قذفـوا بجحيم من القنابل النووية التي رمتها الطائرات الأمريكية عليهم فتركت مدنهم أثراً بعد عين.

تعريف الغنيمة:

 الغنيمة لغة: الفوز بالشيء بلا مشقـة([5]). وفي الاصطلاح: هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة([6]).

 الفيء لغة: الرجوع. وفي القاموس: الغنيمة والخراج([7]). وفي الاصطلاح: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال([8]). بنيت هذه التفرقة في الاصطلاح على فحـوى الآيات التي نزلت في شأن أموال بني النضير قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾[الحشر: 6].

 وتعريف الغنيمـة في القانون الدولي بأنها: ما يوجد مع جيش العدو أو في ميـدان القتال من مهمات حربية كالخيول والبنادق والمدافع ونحوها([9]). تبين من المقارنة بين الفريقين القانوني والإسلامـي أن القانون الإسلامي أعم في تعريفه، لذلـك قسـم الفقهاء الغنائـم إلى أربعـة أقسـام (الأسـارى والسـبي والأراضي والأموال)([10]). والأولى أن (يتخصص مدلول الغنيمـة في المنقولات من الأموال كما يقضي لذلـك العرف، حتى تتلاءم الأحكـام بين بعضها ويخلوا التعريف من النقـد)([11]). وهو رأي لعمـر بن الخطـاب رضي الله عنـه وبعـض العـلماء([12]). قال الماوردي: (أما الأموال فهي الغنائم المألوفة)([13]).

 جاء في كتـاب سيدنـا عمر إلى سعد بن أبي وقاص وقال يوم فتح العراق: (أما بعـد فقـد بلغني كتابـك أن الناس سألوا أن تقسم بينهم الغنائم مما أفاء الله عليهم، فأنظـر مـا أجلبوا بـه عليك من كـراع أو مـال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء)([14]).

 إذن يتناول المبحث في الغنائم الحديث عن الأموال غير المنقولة العقارات، والأمـوال المنقولـة كما بينت رسالـة عمر رضي الله عنـه إلى سعـد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فهي الكراع أي الماشية وهي الأشياء المنقولة غير الأرض.

*  *  *

المبحث الأول
العقار

 يكون الاستيلاء عليهـا: إما عنوة وقهـراً، وإما لجـلاء أهلهـا عنهـا، وإما صلحاً.

 1 ـ الأرض التي فتحت عنوة: هنـاك آراء مختلفـة بين الفقهاء في موضوع تخميس الأرض على حسب ما وزعت الآية الكريمة: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنفال: 41]. ولن نطيل في العرض بل سنقتصر بعرض أدلة الجمهور من السـادة الأحنـاف والحنابلـة في أن الأصـل المقرر أن يكون للإمام الخَيار في الأرض: فلـه أن يقسمهـا وله أن يتركهـا وقفاً، وعمر رضي الله عنه قد استعمل حقه فقرر أن تكون وقفاً أي ملكاً للجماعة الإسلامية ولك بأن تكون ملكية الرقبة للدولة وملكية المنفعة فقط لأهلها القائمين عليها([15]).

 1 ـ آية الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[الأنفال: 41]. وآيات الحشر: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ[الحشر: 6 ـ 10]. فآية الأنفال تكون عامـة، والآيـة في سورة الحشر خاصة، فالأولى عامة في جميع الأموال يجب التخميس فيهـا، والثانيـة خاصـة في الأرضين أعطت الإمام الحق في (أن يتعرف بما يجـد مـن المصلحـة: إمـا أن يقـف الأرض، أو يقرهـا في أيـدي أهلها ويضع عليها الخراج)([16]).

 2 ـ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قـرى لم يقسمها: (قد ظهر على مكة عنوة، وهو الأصح عند العلماء وفيها أموال فلم يقسمها، وظهر على قريظة والنضير وعلى غير دار من دور العـرب فلم يقـسم شيئاً من الأرض غير خيبر، فلذلـك كان الإمام بالخيار إن قسـم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ترك كـما ترك رسـول الله صلى الله عليه وسلم غير خيبر فحسن)([17]).

 قال ابن رشد: (واتفـق المسلمون على أن الغنيمـة التي تؤخذ قسراً ما عدا الأرضين أن قسمتها للإمام)([18]).

 3 ـ إجماع الصحابة على فعل عمر رضي الله عنه في إبقاء أرض السواد بيد أصحابها، وضرب الجزية على رؤوسهم، والخراج على الأرض محتجاً بآيات الحشر.

 4 ـ المعقول: إن حصـر الأرض في أيدي الفاتحين يوقع الدولة الإسلامية بأخطاء، فماذا يبقى لخزينة الدولة ولمن يأتي بعد؟ ومن للثغور وحماية كيان الأمة؟ لهذا فإن عمر رضي الله عنه بعد أن تلا آيات الفيء في سورة الحشر قال: (قد أُشرِك الذين لم يأتوا من بعدكـم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبقى لمن بعدكم شيء ولأن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء من هذا الفيء ودمه في وجهه) وقال أيضاً: (أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلتزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج ؟ فقالوا: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت)([19]).

 وأما الأرض التي فتحت عفواً أي: بدون قتال بخروج أهلها منها، فإنها تصبح من أملاك الدولة كما في التعبير الفقهي وقفاً أي: ملكاً لجميع الأمة الإسلامية بمجرد الاستيلاء عليها. وإذا دخل المسلمون أرضاً صلحاً، فإذا كانت للمسلمين تصبح وقفاً للمسلمين كأرض العنوة والتي جلا عنها أهلها، وأما إذا بقيت تحت أصحابها أخذت منهم الجزية([20]).

 فرق القانـون الدولي بين حالة الاحتلال الجزئي لقسم من أرض الدولة المهزومة، والاحتـلال الكامـل الذي تفقـد فيه شخصيتها وتسلم قيادها للدولة المنتصرة. ففي الحالة الأولى تبقى الأملاك العقارية في الإقليم المحتل ملكاً للدولة صاحبة الإقليم، ويجوز لسلطات الاحتلال أن تقوم بإدارتها واستغلالها كما تلتزم بالمحافظة عليها([21]). وأما في الحالة الثانية فتزول الدولة وتفنى شخصيتها، وللدولة المنتصرة أن تتصرف كيفما تشاء وكما حدث في احتلال إيطاليا للحبشة 1936 (ثمجـاءت معاهدات الصلح 10 / شبـاط / 1947 وعـرض للإجراءات الخاصة بتجريد العدو من ممتلكاته، كما ذهبت مع ذلـك إلى الزام الدولة المنهزمة بإعادة أموال الحلفاء المستولى عليها إنها شريعة المنتصر)([22]).

*  *  *

المبحث الثاني
المنقول

 تزول ملكية الأموال المنقولة عن أصحابها وتنتقل إلى ملكية الفاتحين (إما بمجرد الاستيلاء أو بعد القسمة أو بعد الحيازة في دار الإسلام. ولم يفرق الفقهاء بين الأموال العامـة والأموال الخاصة في هذا الموضوع مراعاة لما كان مألوفاً بين الأمم)([23]). ولما جاءت الجيوش النظاميـة عدلت هـذه المسائل بشأن أموال العدو وأصبحت (القاعدة الأصلية كما وردت في المادتين (46 ـ 47) من اتفاقية لاهاي لسنة (1907) أن أموال الأفراد المنقولة الكائنة في الإقليم المحتل محترمة ولا يجوز الاستيلاء عليهـا أو مصادرتهـا، واستثناء من هذه القاعدة ولسد حاجات قوات الاحتلال في حالات الضرورة، فإنه يجـوز الاستيلاء على بعض الأموال الخاصة بشرط دفع ثمنها)([24]). هـذا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة لأموال الدولة فللدولة المحتلة الحق فيها (ولا مانع في الإسلام يمنع من الأخذ بالتفرقة السابقة بين أموال العدو العامة والمملوكة للأفراد، لك لأن سبب الاغتنام غير متحقق اليوم بالنسبة لأملاك الأفراد لعدم وجود قتال منهم)([25]). فالأصل: أن يلتزم الإمام قسمة المنقول إتباعاً للنص ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...﴾ إلا أنـه في الوقـت الحاضر والحال ما تقدم (لا نجد حرجاً على الإمام في أن يجتهد في المنقول كما رجحنا في العقار فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لما يرى من المصالح العليا)([26]).

 يقترب القانـون الدولي من الشـرع الإسلامي في موضوع الغنائم، ويرقى لو أخـذ من فيض تشريعات الإسلام وأخلاق جنده، الذين عملوا جاهدين فيما مضى من الزمن على استمالة قلوب المغلوبين وإبقائهـم على أملاكهم، ولم تمتزج التصرفات الإسلامية بشائبة عنـف مع المغلوبين كما فعل الاستعمار في دخوله إلى العالم الثالث، أو ما دار بين الأمم المدنية من حروب مروعة مدمرة.

 

 



(([1]   نيل الأوطار ج 7 ص: 214.

(([2]   رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي راجع نيل الأوطار ج 7 ص: 214.

(([3]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 552.

(([4]   آثار م. س، طبقات ابن سعد ج 5 ص: 283.

(([5]   القاموس المحيط ج 4 ص: 159.

(([6]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 553.

(([7]   القاموس المحيط ج 1 ص: 24.

(([8]   القاموس الفقهي ص: 291.

(([9]   آثار الحرب ص: 54 جنينة ص: 289 ابنهايم ج 2 ص: 318 سفالارلين ص: 349.

(([10]   آثار الحرب ص: 554 الأحكام السلطانية الماوردي ص: 126 طبع دار الكتب العلمية ص: 147.

(([11]   راجع آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 554.

(([12]   الخراج ليحيى بن آدم القرشي ص: 19.

(([13]   الأحكام السلطانية ص: 134.

(([14]   الأموال ص: 59 آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 554.

(([15]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 562 وما بعدها.

(([16]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 563.

(([17]   الخراج لأبي يوسف ص: 68 ـ 69.

(([18]   بداية المجتهد ص: 285 وما بعدها 288.

(([19]   الخراج لأبي يوسف ص: 24 وآثار الحرب ص: 568.

(([20]   راجع آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 576 ـ 577.

(([21]   الحرب في القانون الدولي ص: 124.

(([22]   مدخل إلى القانون الدولي د. شكري ص: 521.

(([23]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص: 607.

(([24]   الحرب في القانون الدولي ص: 124 ـ 125.

(([25]   آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص: 608.

(([26]   المرجع السابق ص: 609.

الموضوعات