جاري التحميل

بدء الحرب في القانون الدولي

الموضوعات

بدء الحرب في القانون الدولي

كتب الدكتور تيسير خميس العمر حول هذا الموضوع في كتابه ( العنف والحرب والجهاد) الصادر عن دار المقتبس بيروت  سنة (1439هـ - 2018م)

فقال :

 يعني بدء الحـرب بين دولتين: انقطـاع العلاقات السلميـة بينهما، وتطبيق نظام قانوني من قبل الدول المحاربة والمحايدة، وتبدأ الحرب بإحدى طرق ثلاث: بإعلان الحرب أو بإنذار نهائي أو بمباشرة العمليات الحربية دون إعلان أو إنذار مسبقين.

 1 ـ إعلان الحرب: وهو مبـدأ قديم يقتضي بأن تبلغ الدولة دولة أخرى بانتهاء العلاقات السلمية، وقيام حالة الحرب بينهما. وإعلان الحرب يكون عادة سابقـاً للعمليات الحربيـة وقد يكون لاحقاً لها، وحينئذ تستنتج الدولة الموجه لها الإعلان، أن أعمال القتـال الجاريـة هي الحرب، وليست مجرد وسيلة من وسائل التدخل والإكراه المسلحين، والهدف من إعلان الحرب قبل بدئها أن يكون صراعاً شريفاً، لا تفاجأ به الدول وتؤخذ على حين غرة.

 لم تراع كثير من الدول هـذه القاعدة، مما دفـع رجال القانون للبحث عن أساس تتم به العلاقات الدولية بصراحة تبعث على الاطمئنان، ولقد فوجئ العالم «بالهجـوم غير المعلـن الذي شنتـه قـوارب الطوربين اليابانية على السفن الحربية الروسيـة في بورت أرثر سنة 1904م»([1]) متذرعة بأنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تلزم بإعلان الحرب، فكان ذلك سبباً في عقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي وإبرام الاتفاقية رقم (3) المتعلقة ببدء الحرب في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 1907 حيث جـاء في المادة الأولى مـا يلي: «يجب ألا تبدأ الأعمال الحربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيه، ويكون هذا الإخطار إما في صورة إعلان حرب معلل، أو في صـورة إنذار نهائي يذكر فيـه اعتبار الحرب قائمـة بين الطرفين إذا لم تجب الدولة الموجه إليها الإنذار طلبات الدولة التي توجهه»([2]).

 2 ـ بدء الحرب بإنذار نهائي: يقصد بالإنذار النهائـي إخطار توجهه دولة إلى أخرى، تضمنه طلباتها النهائية في صيغة قاطعة لا لبس فيها وتحدد فيه مهلة معينة يترتب على انقضائها وعدم إجابة الطلبات اعتبار الحرب قائمة([3]).

 3 ـ بدء الحـرب بالعمليات الحربيـة مباشرة: قد تقـوم دولتـان بمباشـرة العمليات القتاليـة فيما بينهما دون سابـق إنذار أو إعلان، وإن خالف هذا اتفاقية لاهـاي الثالثة لعام 1907 إلا أنه لا يجرد هذه الحرب من صفتها القانونية حرباً دولية تترتب عليها سائر الآثار القانونية.

*  *  *

 



(([1]   القانون بين الأمم جيرهاردفان غلان ج 3 ص 7 تعريب إيلي وربل ط دار الآفاق الحديثة بيروت.

(([2]   الحرب في القانون الدولي ـ العميد مراد ص 83.

(([3]   المرجع السابق ص 84.

الموضوعات